عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب كسر الصليب وقتل الخنزير
  
              

          ░31▒ (ص) بابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان الإخبار عَنِ النَّبِيِّ صلعم أنَّهُ أخبر عَن كسر عيسى بن مريم ♂ عند نزوله صلبان النصارى، وأوثان المشركين، وقتل خنازير الكلِّ، وليس المراد مِن هذه الترجمة الإشارة إلى جواز كسر صليب النصارى، وقتل خنازير أهل الذمَّة، فإنَّا أُمِرنا بتركهم وما يدينون، وأَمَّا كسر صليب أهل الحرب وقتل خنازيرهم؛ فهو جائزٌ ولا شيء على فاعله، و(الصَّليب) هو المربَّع المشهور للنصارى مِنَ الخشب، يزعمون أنَّ عيسى ◙ صُلِب على خشبة على تلك الصورة، وقد كذَّبهم الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} الآية[النساء:157]، وكان أصله من خشبٍ، وربَّما يعملونه مِن ذهبٍ وفضَّة ونحاسٍ ونحوها.