عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب النهبى بغير إذن صاحبه
  
              

          ░30▒ (ص) بابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم النُّهبى؛ بِضَمِّ النون على وزن (فُعْلى) مِنَ النهب، وهو أخذ الشيء مِن أحدٍ عِيانًا قهرًا، وقال الخَطَّابيُّ: النُّهبى اسمٌ مبنيٌّ مِنَ النهب؛ كـ(العُمرى) مِنَ العمر.
          قوله: (بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ) أي: صاحب المنهوب بقرينةِ قوله: (النُّهْبَى) فلا يكون إضمارًا قبل الذِّكر، ومفهوم هذا أنَّهُ إذا أذن بالنهب جاز.
          (ص) وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلعم أَلَّا نَنْتَهِبَ.
          (ش) (عُبَادَةُ) هو ابن الصامت ☺ ، وهذا التعليق قطعة مِن حديثٍ أخرجه في مواضع؛ منها: قد مرَّ في (كتاب الإيمان) في (بابٌ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا... الحديث، وليس فيه ذكر الانتهاب، وإِنَّما ذكره في رواية الصُّنابِحيِّ في (باب وفود الأنصار) ولفظه: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ... الحديث، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفًى في (كتاب الإيمان).