عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
  
              

          ░23▒ (ص) بابُ الآبَارِ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الآبار التي حُفِرت على الطريق إذا لم يُتَأَذَّ بِها، وهو على صيغة المجهول؛ يعني: إذا لم يحصل منها أذًى لأحدٍ مِنَ المارِّين، والحكم لم يُفهَم مِنَ الترجمة ظاهرًا، لكن مِن حديث الباب يُفهَم الحكم، وهو الجواز؛ لأنَّ فيه منفعةً للخلق والبهائم، غير أنَّهُ مقيَّدٌ بشرط ألَّا يكون في حفرها أذًى لأحدٍ، و(الآبار) جمع (بِئر) كـ(الأحمال) جمع (حِمْل) وهو جمع القلَّة، وجمع الكثرة (بِئار)، وذكرت في «شرحي» أنَّ البئر يُجمع في القلَّة على (أَبْؤُرٍ) و(أبآرٍ) بهمزة بعد الباء، ومِنَ العرب مَن يقلب الهمزة ألفًا فيقول: (آبار) فإذا كثرت فهي (البئار) وقد بَأَرتُ بِئرًا، وقال أبو زيد: بَأَرْتُ أَبْأَرُ بَأْرًا.