-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ قصاص المظلوم الذي أُخِذَ منه المال.
(إِذَا وَجَدَ) يعني: إذا ظفر بمال الذي ظلمه، وجواب (إِذَا) محذوفٌ تقديره: هل يأخذ منه بقدر حقِّه؟ يعني: يأخذ.
واكتفى بذكر أثر ابن سِيرِين عَن ذكر الجواب، واستمرَّت عادته على هذا الوجه، وهي مسألة الظفر، وفيها خلافٌ وتفصيل؛ فقال ابن بَطَّالٍ: اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره، ثُمَّ المُودَع يجد له مالًا، هل يأخذه عوضًا مِن حقِّه؟ فروى ابن القاسم عَن مالكٍ: أنَّهُ لا يفعل، وروى عنه: أنَّ له أن يأخذ حقَّه إذا وجده مِن ماله إذا لم يكن فيه شيءٌ مِنَ الزيادة، وهو قول الشَّافِعِيِّ، وقال النَّوَوِيُّ: مَن له حقٌّ على رجلٍ وهو عاجزٌ عَن استيفائه يجوز له أن يأخذ مِن ماله قدر حقِّه بغير إذنه، وهذا مذهبنا، ومنع مِن ذلك أبو حنيفة ومالك، وقال ابن بَطَّالٍ: وروى ابن وَهْب عَن مالكٍ: أنَّهُ إذا كان على الجاحد للمال دَينٌ فليس له أن يأخذ إلَّا مقدارَ ما يكون فيه إسوة الغرماء، وعن أبي حنيفة: يأخذ مِنَ الذهب الذهبَ، ومِنَ الفضَّة الفضَّةَ، ومِنَ المكيل المكيلَ، ومِنَ الموزون الموزونَ، ولا يأخذ غير ذلك، وقال زُفَر: له أن يأخذ العرض بالقيمة انتهى.
قُلْت: مذهبنا أنَّهُ إذا ظفر بجنس حقِّه فله أن يأخذه، وإلَّا فلا.
(ص) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}[النحل:126].
(ش) أي: قال مُحَمَّد بن سِيرِين إذا وجد مال ظالمه يُقاصُّه _بالتشديد_ وأصله: يقاصصه، أراد: يأخذ مثل / ماله، وهذا التعليق وصله عبد بن حُميد في «تفسيره» مِن طريق خالد الحذَّاء عنه بلفظ: إن أخذ أحدٌ منك شيئًا فخذ مثله.
قوله: (وَقَرَأَ) إشارةٌ إلى أنَّهُ احتجَّ فيما ذهب إليه بقولِهِ تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}[النحل:126]، يعني: لا يزيد ولا ينقص.