عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
  
              

          ░12▒ (ص) بابٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ حَلَّلَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ؟ / (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا أذن رجلٌ له _أي: لرجلٍ آخر_ في استيفاء حقِّه.
          قوله: (أَوْ حَلَّلَهُ) أي: أو حلَّل رجلٌ رجلًا آخر، وهذه رواية الكُشْميهَنيِّ، وفي رواية غيره: <أو أحلَّه له>.
          قوله: (وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ؟) أي: مقدار المأذون أو المحلَّل، ولم يذكر جواب (إذا) الذي هو جواب المسألة لأنَّ فيه تفصيلًا؛ لأنَّا إذا قلنا: حديث هذا الباب مثل حديث أبي هُرَيْرَة في (باب مَن كانت له مظلمة فحلَّلها؛ هل يُبيِّن مظلمته؟) يكون فيه الخلاف المذكور هناك، ولكنَّ حديث أبي هُرَيْرَة مشتملٌ على الأمور الواجبة، وحديث الباب مشتملٌ على المكارمة وقلَّة التشاحِّ، ولا يضرُّ في هذا عدم معرفة المقدار؛ لأنَّ الغلام فيه لو حلَّل مِن نصيبه الأشياخ، وأذن في إعطائه لهم؛ لكان ما حُلِّل منه غير معلوم؛ لأنَّه لا يُعرَف مقدارُ ما كانوا يشربون، ولا مقدار ما كان يشرب هو، ولا شكَّ أنَّ سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب سبيله المكارمة وقلَّة المشاحَحة، فعلى هذا يُقدَّر الجواب هنا: جائز أو يجوز.