عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب صب الخمر في الطريق
  
              

          ░21▒ (ص) بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان صبِّ الخمر في طريق الناس؛ / هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا يمنع مِن ذلك؛ لأنَّه للإعلان برفضها، وليشتهر تركُها، وذلك أرجح في المصلحة مِنَ التأذِّي بصبِّها في الطريق، وإليه أشار المُهَلَّب، وقيل: يُمنَع مِن ذلك، فقال ابن التين: هذا الذي في الحديث كان في أَوَّل الإسلام قبل أن تُرتَّبَ الأشياء وتُنَظَّف، فأَمَّا الآن فلا ينبغي صبُّ النجاسات في الطرق؛ خوفًا أن يُؤذي المسلمين، وقد منع سُحْنُونُ أن يُصَبَّ الماءُ مِن بئرٍ وقعت فيه فأرةٌ في الطريق.
          قوله: (فِي الطَّرِيقِ) ويُروى: <في الطُّرِقِ>.