عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا التقى الختانان
  
              

          ░28▒ (ص) بابٌ: إِذا التَقَى الخِتانانِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ ما إذا التقى الختانان؛ يعني: ختان الرجل وختان المرأة، وقال بعضهم: المراد بهذه التثنيةِ ختانُ الرجل وخِفاضُ المرأة، وإِنَّما ثُنِّيا بلفظٍ واحدٍ؛ تغليبًا له.
          قُلْت: ذكروا هذا، ولكن ذُكِرَ هذا كلُّه بناءً على عادة العرب، فَإِنَّهُم يختنون النساء، قال صلعم : «الختانُ للرجال سُنَّةٌ، وللنِّساء مكرُمةٌ»، رواه الخصَّاف في كتاب «أدب القاضي» عن شَدَّاد بن أوس ☺ .
          ثُمَّ (الخِتان) قطعُ جُليدة الكَمَرة، وكذلك (الختن)، و(الِخفاض) : قطع جلدة مِن أعلى فَرْجها يُشبِه عُرف الدِّيك، بينها وبين مدخل الذَّكَر جلدةٌ رقيقةٌ، وكذلك (الخَفضُ).