-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثا
-
باب الغسل مرة واحدة
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (ص) بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الذي بدأ بالحلاب... إلى آخره، استشكل القومُ مطابقةَ هذه التَّرجمة لحديث الباب، فافترقوا ثلاثَ فِرَقٍ:
الفرقة الأولى: قد نسبوا البُخاريَّ إلى الوَهَمِ والغلط؛ منهم الإسماعيليُّ، فَإِنَّهُ قال في «مستخرجه»: يرحم الله أبا عبد الله _يعني البُخاريَّ_ مَن ذا الذي يسلم مِن الغلط؟! سبق إلى قلبه أنَّ الحلابَ طيبٌ، وأيُّ معنًى للطيب عند الاغتسال قَبْل الغُسْل؟! وإِنَّما «الحِلابُ» إناءٌ يُحلَب فيه، ويُسمَّى مَحْلَبًا أيضًا، وهذا الحديث له طرقٌ يتأمَّل المُتأمِّل بيانَ ذلك؛ حيث جاء فيه: «كان يغتسل مِن حلاب»، ورواه هكذا أيضًا ابن خزيمة وابن حِبَّان، وروى أبو عَوانَة [في «صحيحه» عن يزيدَ بن سنان عن أبي عاصمٍ بلفظ: (كان يغتسل من حلاب، فيأخذ غرفةً بكفَّيه، فيجعلها على شقِّه الأيمن، ثُمَّ الأيسر) كذا الحديث، فقوله: (يغتسل) وقوله: (غَرْفَةً) أيضًا مِمَّا يدلُّ على أنَّ الحلابَ إناءُ الماء، وفي روايةٍ لابن حِبَّان / والبَيْهَقيِّ: (ثُمَّ يصبُّ على شقِّ رأسه الأيمن)، والتطيُّب لا يعبَّر عنه بالصَّبِّ، وروى الإسماعيليُّ مِن طريق بُنْدارٍ عن أبي عاصمٍ بلفظ: (كان إذا أراد أن يغتسل مِن الجنابة؛ دعا بشيء دون الحلاب، فأخذ بكفِّه، فبدأ بالشقِّ الأيمن، ثُمَّ الأيسر، ثُمَّ أخذ بكفَّيه ماءً، فأفرغ على رأسه)، فلولا قولُهُ: (ماءً) ؛ لأمكن حملُه على الطِّيب قبلَ الغسل، وروايةُ أبي عَوانَة] أصرحُ مِن هذه، ومن هؤلاء الفِرقة ابنُ الجوزيِّ؛ حيث قال: غلط جماعةٌ في تفسير «الحلاب»؛ منهم البُخاريُّ، فَإِنَّهُ ظنَّ أنَّ «الحلاب» شيءٌ مِنَ الطِّيب.
الفرقة الثانية: منهم الأزهريُّ، قالوا: هذا تصحيف، وإِنَّما هو «جُلَّاب»؛ بِضَمِّ الجيم وتشديد اللَّام، وهو ماء الورد، فارسيٌّ مُعرَّب.
الفرقة الثالثة: منهم المحبُّ الطَّبَريُّ، قالوا: لم يُرِدِ البُخاريُّ بقولِه: «أو الطِّيب» ما له عَرْفٌ طيِّبٌ، وإِنَّما أراد تطييبَ البدنِ وإزالةَ ما فيه؛ مِن وسخٍ ودرنٍ ونجاسةٍ إن كانت، وإِنَّما أراد بـ«الحِلاب» الإناءَ الذي يُغتَسَلُ منه، يبدأ به فيُوضَع فيه ماءُ الغُسْل، قال المحبُّ: وكلمة «أو» في قوله: [«أوِ الطِّيب» بمعنى الواو، وكذا ثبت في بعض الروايات.
أقولُ وبالله التَّوفيق: لا يظنَّ أحدٌ] أنَّ البُخاريَّ أراد بـ(الحِلاب) ضَرْبًا مِنَ الطِّيب؛ لأنَّ قوله: (أو الطِّيب) يدفع ذلك، ولم يُرِدْ إلَّا إناءً يُوضَع فيه ماءٌ، قال الخَطَّابيُّ: «الحِلاب»: إناءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبةِ ناقةٍ، والدليل على أنَّ (الحِلاب) ظرفٌ قولُ الشَّاعرِ:
صاحِ هل رأيتَ أو سمعتَ بِراعٍ ردَّ في الضَّرْعِ ما قَرَى في الحِلابِ
وقال القاضي عياضٌ: الحِلابُ والمِحْلَبُ _بكسر الميم_: وعاءٌ يملؤه قَدْرُ حَلْبِ النَّاقة، ومِنَ الدليل على أنَّ المراد مِن «الحِلاب» غيرُ الطِّيب عطفُ «الطيب» عليه بكلمة «أو»، وجعلُه قسيمًا له، وبهذا يندفع ما قاله الإسماعيليُّ: إنَّ البُخاريَّ سبق إلى قلبِه أنَّ الحِلابَ طيبٌ، وكيف يسبق إلى قلبه ذلك وقد عَطَف «الطيب» عليه، والمعطوفُ غيرُ المعطوف عليه؟! وكذلك دعوى الأزهريِّ التَّصحيفَ غيرُ صحيحة؛ لأنَّ المعروفَ في الرواية بالمُهْمَلة والتخفيف، وكذلك أنكر عليه أبو عبيد الهرويُّ، وقال القرطبيُّ: «الحِلاب» بكسر المُهْمَلة لا يصحُّ غيرها، وقد وَهِمَ مَن ظنَّه مِنَ الطِّيبِ، وكذا مَن قاله بِضَمِّ الجيم، على أنَّ قوله: «بتشديد اللَّام» غيرُ صحيح؛ لأنَّ في اللَّغة الفارسيَّة: ماء الورد: هو جُلاب؛ [بِضَمِّ الجيم وتخفيف اللَّام، أصله: كُلاب؛ فـ«كُلْ» بِضَمِّ الكاف الصَّمَّاء وسكون اللَّام: اسمٌ للورد عندهم، و«آب» بمدِّ الهمزة وسكون الباء المُوَحَّدة: اسمُ الماء، والقاعدة عندهم]: أنَّ المضافَ إليه يتقدَّم على المضاف، وكذلك الصفةُ تَتَقَدَّمُ على الموصوف، وإِنَّما الجُلَّابُ بتشديد اللَّام؛ فاسمٌ للمشروب.
فَإِنْ قُلْتَ: إذا ثبت أنَّ (الحِلابَ) اسمٌ للإناء؛ يكون المذكورُ في الترجمة شيئين؛ أحدهما: الإناء، والآخر: الطيب، وليس في الباب ذكرٌ للطيب، فلا يطابق الحديثَ الذي فيه إلَّا بعضُ الترجمة.
قُلْت: قد عقد البابَ لأحد الأمرين؛ حيث جاء بـ(أو) الفاصلة دون الواوِ الواصلة، فوفى بذكر أحدهما، على أنَّهُ كثيرًا يذكرُ في الترجمة شيئًا، ولا يذكر في الباب حديثًا مُتعلِّقًا به؛ لأمرٍ يقتضي ذلك.
فَإِنْ قُلْتَ: ما المناسبةُ بين ظرفِ الماءِ والطيب؟ قُلْت: من حيث إنَّ كلًّا منهما يقع في مُبتَدَأ الغُسْل.
ويحتمل أيضًا أنَّهُ أراد بـ(الحِلاب) الإناءَ الذي فيه الطيب؛ يعني به: تارة يطلب ظرف الطيب، وتارة يطلب نفسَ الطيب، كذا قاله الكَرْمانِيُّ، ولكن يردُّه ما رواه الإسماعيليُّ مِن طريق مَكِّيِّ بن إبراهيمَ عن حنظلةَ في هذا الحديثِ: «كان يغتسلُ بقدح» بدل قوله: «بحلاب»، وزاد فيه: (كان يغسل يديه، ثُمَّ يغسل وجهَهُ، ثُمَّ يقول بيده ثلاثَ غرفٍ).