-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثا
-
باب الغسل مرة واحدة
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ (ص) باب من اغتسل عريانا وحده في خلوةٍ، ومن تستر، والتستر أَفْضَلُ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان جوازِ غُسْلِ العريان وحدَه إلَّا أنَّ التَّستُّر أفضل، وهذا اللَّفظ دلَّ على الجواز.
قوله: (وَحْدَهُ فِي خَلْوَةٍ) أي: مِن الناس، وهذا تأكيدٌ لقوله: (وَحْدَهُ) وهما لفظان بحسب المعنى متلازمان، وانتصابُ (وحدَه) على الحال.
قوله: (وَمَنْ تَسَتَّرَ) عطفٌ على (مَنِ اغْتَسَلَ).
قوله: (والتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ) [جملة اسْميَّة مِن المبتدأ والخبر، وموضعُها النَّصب على الحال، ولا خلافَ أنَّ التستُّر أفضلُ]، كما قاله، وبجواز الغُسلِ عُريانًا في الخَلوة قال مالكٌ والشَّافِعِيُّ وجمهورُ العلماء، ومنعه ابنُ أبي ليلى، وحكاه الماورديُّ وجهًا لأصحابهم فيما إذا نزلَ في الماء عريانًا بغير مِئزَرٍ، واحتجَّ بحديثٍ ضعيفٍ لم يصحَّ عن النَّبِيِّ صلعم : «لا تدخلوا الماء إلَّا بمئزرٍ؛ فإنَّ للماء عامرًا»، وروى ابن وهب عن ابن مهديٍّ، عن خالد بن حميد، عن بعض أهل الشَّام: أنَّ ابن عَبَّاس لم يكن يغتسلُ في بحرٍ ولا نهرٍ إلَّا وعليه إزارٌ، وإذا سُئِلَ عن ذلك؛ قال: إنَّ له عامرًا، وروى بردٌ عن مكحولٍ عن عطيَّة مرفوعًا: «مَنِ اغتسل بليلٍ في فضاءٍ؛ فليُحاذِرْ على عورته، ومَن لم يفعلْ ذلك وأصابه لممٌ؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسه»، وفي مُرسَلاتِ الزُّهْريِّ فيما رواه أبو داود في «مراسيله» عنه عنِ النَّبِيِّ صلعم قال: «لا تغتسلوا في الصحراء إلَّا أن تجدوا مُتوارًى، فإن لم تجدوا مُتوارًى؛ فليخطَّ أحدُكم كالدَّائرة، ثُمَّ يُسمِّي الله ويغتسل فيه»، وروى أبو داود في «سننه» قال: حَدَّثَنا ابنُ نُفَيل قال: حَدَّثَنا زهيرٌ: قال عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميُّ عن عطاءٍ عن يَعْلَى: أنَّ رسول الله صلعم رأى رجلًا يغتسلُ بالبراز، فصعِد المِنبَر فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: «إنَّ الله حييٌّ سِتِّير يحبُّ الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدُكم؛ فليستترْ»، وأخرجه النَّسائيُّ أيضًا، ونصَّ أحمدُ فيما حكاه ابن تيميَّة على كراهة دخول الماء بغير إزارٍ، وقال إسحاقُ: هو بالإزار أفضلُ؛ لقول الحسن والحسين ☻، وقد قيل لهما، وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا: إنَّ للماء سُكَّانًا.
(ص) وَقالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم : «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».