-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثا
-
باب الغسل مرة واحدة
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ الغُسْلِ بالماء قدْرَ ملْءِ الصَّاع؛ لأنَّ (الصَّاعَ) اسمٌ للخشبة، فلا يُتصوَّر الغُسْلُ به.
قوله: (وَنَحْوَهُ) أي: ونحو الصَّاع مِن الأواني التي يسعُ فيها ما يسعُ في الصَّاع، قال الجَوْهَريُّ: «الصَّاع» الذي يُكالُ به، وهو أربعة أمدادٍ، والجمع: أصْوُع، وإن شئت؛ أبدلت من الواوِ المضمومةِ همزةً، و«الصُّواع»: لغةٌ فيه، ويقال: هو إناءٌ يُشرَبُ فيه، وقال ابن الأثير: «الصَّاع»: مكيالٌ يسعُ أربعة أمدادٍ، و«المُدُّ» مُختلَفٌ فيه، فقيل: هو رطلٌ وثلثٌ بالعراقيِّ، وبه قال الشَّافِعِيُّ وفقهاءُ الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون «الصَّاع» خمسةَ أرطال وثلثًا، أو ثمانيةَ أرطال، وقال عياض: جمع «الصاع» أصوِع [وآصع، لكنَّ الجاري على العربيَّة: «أصوع» لا غير، والواحد: صاعٌ وصُواعٌ] وصوعٌ، ويقال: أصؤع؛ بالهمزة؛ وهو مكيالٌ لأهل المدينة معروفٌ فيه أربعةُ أمداد بمُدِّ النَّبِيِّ صلعم ، وقال أبو عمر: قال الخليل: «الصاع» طاسٌ يُشرَب [به، وفي «المطالع»: يُجمَع على أصُوع وصِيعان، وقال بعضهم: قال بعض الفقهاء من الحَنَفيَّة وغيرِهم: إنَّ الصَّاع ثمانيةُ أرطالٍ، وتمسَّكوا بما روى مجاهدٌ] عن عائشة ♦: أنَّهُ حزَرَ الإناءَ ثمانيةَ أرطال، والصَّحيح: الأَوَّل؛ فإنَّ الحَزْر لا يعارض به التَّحديد، انتهى.
قُلْت: هذ العبارة تدلُّ على أنَّ هذا القائلَ لم يَعرِفْ أنَّهُ مذهبُ الإمام أبي حنيفة؛ إذ لو عرف؛ لم يأتِ بهذه العبارةِ، ولم ينفردْ أبو حنيفةَ بهذا، بل ذهب إليه أيضًا إبراهيمُ النَّخَعِيُّ والحَجَّاجُ بنُ أرطاة والحكمُ بن عُتَيْبةَ وأحمدُ في رواية، وتمسَّكوا في هذا بما أخرجه الطَّحاويُّ بإسنادٍ صحيحٍ، قال: حَدَّثَنا ابن أبي عِمْرانَ قال: حَدَّثَنا مُحَمَّد بن شجاعٍ وسليمان بن بكَّارٍ وأحمدُ بن منصور الرَّماديُّ قالوا: حَدَّثَنا يَعْلَى بنُ عبيد عن موسى الجُهَنِيِّ عن مجاهد قال: دخلنا على عائشةَ ♦، فاستسقى بعضُنا، فأُتِي بعُسٍّ، قالت عائشةُ: كان النَّبِيُّ صلعم يغتسل بملْءِ هذا، قال مجاهد: فحَزَرتُهُ فيما أَحزِرُ ثمانيةَ أرطال، تسعةَ أرطال، عشرةَ أرطال.
و(ابن أبي عِمْران) هو أحمد بن موسى بن عيسى، الفقيه البغداديُّ، نزيل مصر، وثَّقه ابن يونس، و(مُحَمَّد بن شُجاع) البغداديُّ أبو عبد الله الثلجيُّ؛ بالثاء المُثَلَّثة، فلأجل التكلُّم فيه ذكرَ معه شيخين آخرين؛ أحدهما: سليمان بن بكَّار، أبو الربيع المصريُّ، والآخر: أحمد بن منصور الرَّماديُّ، شيخ ابن ماجه وأبي عَوانَة الإسفراينيِّ، قال الدَّارَقُطْنيُّ: ثقة، و(يَعْلَى بن عبيد الإياديُّ) روى له الجماعة، و(موسى بن عبد الله) الجُهَنِيُّ الكوفيُّ روى له مسلمٌ والتِّرْمِذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه، والحديث أخرجه النَّسائيُّ أيضًا قال: حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبيد قال: حَدَّثَنا يحيى بن زكريَّاء بن أبي زائدة عن موسى الجُهَنِيِّ قال: أُتِي مجاهدٌ بقَدَحٍ، قال: حَزَرتُه ثمانية أرطال، فقال: حدَّثنتي عائشة ♦: أنَّ رسول الله صلعم كان يغتسل بمثلِ هذا، ثُمَّ قال المُتمسِّكون به: مجاهدٌ لم يشكَّ في الثَّمانية، وإِنَّما شكَّ فيما فوقَها، فثبت الثمانية بهذا الحديث، وانتفى ما فوقها.
قُلْت: الدليلُ على عدمِ شكِّ مجاهدٍ في (الثمانية) روايةُ النَّسائيِّ، ثُمَّ قول هذا القائل: (والصَّحيح: الأَوَّل) غيرُ صحيح؛ لأنَّ الأَوَّلَ فيه ذكرُ الفَرَق، وهو كما ترى فيه أقوالٌ، فكيف يقول: الحَزْرُ لا يُعارَض به التَّحديدُ؟ ففي أيِّ موضع التَّحديد المعيَّن؟
وأَمَّا حديث عائشة ♦؛ فالمذكور فيه الفَرَق الذي كان يغتسل منه النَّبِيُّ صلعم ، ولم يذكرْ مقدارَ الماءِ الذي كان يكون فيه؛ هل هو ملْؤُهُ أو أقلُّ مِن ذلك؟