عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
  
              

          ░9▒ (ص) بابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِناءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَها إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنابَةِ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه بيانُ: هل يُدخِلُ الجُنُبُ يدَه...؟ إلى آخره.
          قوله: (فِي الإِناءِ) أي: الإناء الذي فيه الماءُ.
          قوله: (قَذَرٌ) أي: شيءٌ مُستكرَهٌ مِن نجاسةٍ وغيرها.
          قوله: (غَيْرُ الجَنابَةِ) يُشعِر بأنَّ الجنابةَ نَجَسٌ، وليس كذلك؛ لأنَّ المؤمنَ لا ينجسُ، كما ثبت ذلك في «الصحيح»، وقال بعضهم: غير الجنابة؛ أي: حكمها؛ لأنَّ أثرها مختلفٌ فيه، فدخل في قوله: «قذر».
          قُلْت: لم تَدخُلِ الجنابةُ في القَذَر أصلًا؛ لأنَّها أمرٌ معنويٌّ لا يُوصَف بالقذر حقيقةً، فما مراد هذا القائل مِن قوله: (أي: حكمها) ؟ فإنَّ كان الاغتسال؛ فلا دخلَ له ههنا، وإن كان النَّجاسة؛ فقد قلنا: إنَّ المؤمنَ لا ينجُسُ، وكذا إن كان مرادُه مِن قوله: (لأنَّ أثرها) أي: المنِيَّ، وهو طاهر في زعمه.
          (ص) وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ والبَراءُ بْنُ عازِبٍ ♥ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ / يَغْسِلْها، ثُمَّ تَوَضَّأ.