-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثا
-
باب الغسل مرة واحدة
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (ص) بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ والوُضُوءِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في تفريقِ الغُسلِ والوضوءِ؛ هل هو جائزٌ أم لا؟ وذهب البُخاريُّ إلى أنَّهُ جائزٌ، وأيَّده بفعل ابن عمر ☻، على ما نذكره، ثُمَّ إنَّ هذا البابَ وقع في بعض النُّسَخ بعدَ الباب الذي يليه، وفي أكثرها قبلَه، كما ترى ههنا.
والمناسبة بين البابين مِن حيثُ اشتمالُ كلِّ واحدٍ منهما على فعلٍ جائزٍ؛ أَمَّا في الباب الذي قبله؛ فجوازُ إدخالِ اليدِ في إناءِ الماء إذا كانت طاهرةً، وأَمَّا في هذا الباب؛ فجواز التفريق في الغسل والوضوء.
(ص) وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَما جَفَّ وَضُوْءُهُ.
(ش) مطابقةُ هذا الأثر للترجمة ظاهرةٌ في الوضوء.
وقوله: (وَضُوْءُهُ) بفتح الواو.
وهذا تعليقٌ بصيغة التمريض؛ لأنَّ قوله: (يُذْكَرُ) على صيغة المجهول، ولو قال: (وذَكَر ابن عمر) على صيغة المعلوم لأجل التَّصحيح؛ لكان أولى؛ لأنَّه جزم بذلك، ووصله البَيْهَقيُّ في «المعرفة»: أنبأنا أبو زكريَّا وأبو بكرٍ وأبو سعيدٍ قالوا: حَدَّثَنا أبو العَبَّاس: أخبرنا الربيع: أخبرنا الشَّافِعِيُّ: أخبرنا مالكٌ عن نافع، عن ابن عمر ☻: (أنَّهُ تَوَضَّأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثُمَّ دُعِي لجنازةٍ، فدخل المسجد ليصلِّيَ عليها، فمسح على خُفَّيه، ثُمَّ صلَّى عليها).
قال الشَّافِعِيُّ: وأحبُّ أن يتابع الوضوء ولا يفرِّقه، فإن قطعه؛ فأَحبُّ إليَّ أن يستأنف وضوءَهُ، ولا تبيُّن لي أن يكون عليه استئنافُ وضوءٍ، وقال البَيْهَقيُّ: وقد روينا في حديث عمر ☺ جوازَ التَّفريق، وهو مذهبُ أبي حنيفة والشَّافِعِيِّ في الجديد، وهو قول ابن عمر وابن المُسَيّبِ وعطاءٍ وطاوُوسٍ والنَّخعيِّ والحسنِ وسفيانَ بن سعيد ومُحَمَّدِ بن عبد الله بن عبد الحكم، وعنِ الشَّافِعِيِّ في القديم: لا يجزئه، ناسيًا كان أو عامدًا، وهو قول قتادةَ وربيعةَ والأوزاعيِّ واللَّيثِ وابنِ وهب، وذلك إذا فرَّقه حَتَّى جفَّ، وهو ظاهر مذهب مالكٍ، وإن فرَّقه يسيرًا؛ جاز، وإن كان ناسيًا؛ فقال ابن القاسم: يجزئه، وعن مالك: يجزئه في الممسوح دونَ المغسول، وعن ابن أبي زيدٍ: يجزئه في الرأس خاصَّة، وقال ابن مَسْلَمَة في «المبسوط»: يجزئه في الممسوح، رأسًا كان أو خُفًّا، وقال الطَّحاويُّ: الجفاف ليس بحَدَثٍ فينقضَ؛ كما لو جفَّ جميعُ أعضاء الوضوء؛ لم تبطلِ الطهارةُ.