-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثا
-
باب الغسل مرة واحدة
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (ص) بابٌ: الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ.
(ش) (بابٌ) بالتنوين؛ أي: هذا بابٌ فيه الجُنُب يخرج... إلى آخره؛ يعني: له أن يخرجَ مِن بيته ويمشي في السوق وغيره، وهذا قولُ أكثر الفقهاء، إلَّا أنَّ ابنَ أبي شَيْبَةَ حكى عن عليٍّ وعائشة وابن عمر وأبيه وشدَّاد بن أوس وسعيد بن المُسَيّبِ ومجاهدٍ وابن سِيرِين والزُّهْريِّ ومُحَمَّد بن عليٍّ والنخعيِّ _زاد البَيْهَقيُّ: سعد بن أبي وَقَّاص وعبد الله بن عَمْرٍو وابن عَبَّاس وعطاء والحسن_: أنَّهم كانوا إذا أجنبوا؛ لا يخرجون ولا يأكلون حَتَّى يتوضَّؤُوا.
فَإِنْ قُلْتَ: لمَ كانَ (بابٌ) بالتنوين، ولمَ لا تُضِيفهُ إلى ما بعدَه؟
قُلْتُ: يجوزُ ذلك، ولكن يحتاج حينئذٍ أن يُقدَّر الجوابُ نحوَ أن يقول: (له ذلك) أو (يجوز ذلك) ونحوُهما، وعند الانفصال لا يحتاج إلى ذلك.
قوله: (وَيَمْشِي) بالواو: عطفٌ على قوله: (يَخْرُجُ)، وفي بعض النُّسَخ: <يخرجُ يمشي> بدون واو العطف، فإن صحَّت هذه؛ يكون (يمشي) في موضع النَّصب على الحال المُقدَّرَة.
قوله: (وَغَيْرِهِ) بالجرِّ، عطفٌ على قوله: (في السُّوقِ)، وقال بعضهم: ويحتمل الرَّفع عطفًا على «يخرج» من جهة المعنى.
قُلْت: أَخَذَهُ هذا القائلُ مِن كلام الكَرْمانِيِّ؛ فَإِنَّهُ قال: يحتمل رفعه بأن يُرادَ به نحوُ: يأكل وينام، عطفًا على (يخرج) من جهة المعنى، قُلْت: / فيه تعسُّف لا يخفى.
والمناسبة بين البابين ظاهرةٌ؛ لأنَّ كلًّا منهما في حكم الجُنُبِ.
(ص) وَقالَ عَطاءٌ: يَحْتَجِمُ الجُنُبُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأ.
(ش) مطابقةُ هذا الأثرِ للتَّرجمة في قوله: (وغيرُه) بالرَّفع ظاهرةٌ، وأَمَّا بالجرِّ الذي هو الأظهرُ؛ فلا تكون المطابقةُ إلَّا مِن جهة المعنى؛ وهو أنَّ الجُنُبَ إذا جاز له الخروجُ من بيته والمشيُ في السوق وغيرِه؛ جاز له كذلك الأفعالُ المذكورةُ في الأثر المذكور.
وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزَّاق في «مُصنَّفه» عن ابن جريج عنه، وزاد فيه: (ويطَّلى بالنُّورة).