-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (ص) باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: الولاء لِمَن أعتق، وفي أكثر النُّسَخ: <باب إِنَّما الولاء لِمَن أعتق>.
(الوَلَاء) بفتح الواو, مشتقٌّ مِنَ (الوَلَاية) بالفتح, وهو النصرة والمحبَّة؛ لأنَّ في ولاء العتاقة والموالاة تناصُرًا ومحبَّةً, أو مِنَ (الوَلي) وهو القرب، وهي قرابة حُكميَّة حاصلة مِنَ العتق، أو مِنَ (الموالاة) وهي المتابعة؛ لأنَّ في ولاء العتاقة إرثًا يوالي وجودَ الشرط، وكذا في ولاء الموالاة، وفي الشرع: هو عبارة عَنِ التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة، ومِن آثارهِ الإرثُ والعقل.
قوله: (الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) لفظُ الحديث أخرجه الأئِمَّة الستَّة عن عائشة عنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ص) ومِيراثُ اللَّقِيطِ.
(ش) هو بالرفع عطفٌ على ما قبله، ويجوز بالجرِّ على تقدير أن يقال: وفي ميراث اللَّقيط، ولكنَّه لم يذكر شيئًا فيه, وقال الكَرْمانيُّ: لأنَّه لم يتَّفق له حديثٌ على شرطه، وأراد به أنَّهُ ذكر هذه اللفظة وبيَّض لها حَتَّى يذكرها فيه، فلم يجد شيئًا، واستمرَّ مِنَ الترجمة، والظاهر أنَّهُ اكتفى بأثر عمر ☺ ، فإنَّ فيه بيانَ حكمه؛ كما نقول الآن.
(ص) وقال عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.
(ش) أي: قال عُمَر بن الخَطَّاب: اللقيط حرٌّ، فإذا كان حرًّا يكون ولاؤه في بيت المال؛ لأنَّ ولاءه يكون لجميع المسلمين، وإليه ذهب مالكٌ والثَّوْريُّ والأوزاعيُّ والشَّافِعِيُّ وأحمد وأبو ثور، وقال شُرَيح: إنَّ ولاءه لملتقطه، وبه قال إسحاق ابن راهُوْيَه، واحتجَّ بحديث سُنَيْن أبي جميلة عَن عمر: أنَّهُ قال له في المنبوذ: اذهب فهو حرٌّ، ولك ولاؤه، وقال ابن المنذر: أبو جميلة مجهول، لا يُعرَف له خبرٌ غير هذا الحديث، وحَمَل قول عمر: (لك ولاؤه) أي: أنتَ الذي تتولَّى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام، لا ولاية العتق, وقال عطاء وابن شهابٍ: إنَّهُ حرٌّ، فإن أحبَّ أن يواليَ الذي التقطه فيواليه، وإن أحبَّ أن يواليَ غيره فيواليه, وقال أبو حنيفة: له أن ينقل بولائه حيث شاء، فإن عقل عنه الذي والاه جنايةً؛ لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه.
قُلْت: (سُنَيْنٌ) بِضَمِّ السين المُهْمَلة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون, قال أبو عمر: سُنَين أبو جميلة الضَّمريُّ , ويقال: السلميُّ، روى عنه ابن شهابٍ, قال عنه مَعْمَر: حدَّثني أبو جميلة، وزعم أنَّهُ أدرك النَّبِيَّ صلعم , وقال الزبيديُّ عن الزُّهْريِّ: أدركتُ ثلاثة مِن أصحاب النَّبِيِّ صلعم : أنس بن مالك، وسهل بن سعدٍ، وأبا جميلة سنين، وقال مالكٌ عن ابن شهابٍ: أخبرني سُنَين أبو جميلة أنَّهُ أدرك النَّبِيَّ صلعم عام الفتح, وقال الذهبيُّ: أبو جميلة سُنَين السلميُّ أدرك النَّبِيَّ صلعم ، وخرج معه عام الفتح، حديثه في «التِّرْمِذيِّ» روى عنه الزُّهْريُّ.