عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
  
              

          ░7▒ (ص) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ميراثِ ابنِ ابن الرجُل إذا لم يكن له ابنٌ لصُلْبه.
          (ص) وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الَابْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.
          (ش) أي: قال (زَيْدٌ) ابن ثابتٍ الأنصاريُّ... إلى آخره، وهذا الذي قاله زيدٌ إجماعٌ، ووصل أثرَه سعيد بن منصورٍ عن عبد الرَّحْمَن بنِ أبي الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد عن أبيه، وأخرجه أيضًا يزيد بن هارون عن مُحَمَّد بن سالمٍ عن الشعبيِّ عنه.
          قوله: (بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ) أي: بمنزلة الولد للصُّلْب.
          قوله: (دُونَهُمْ) أي: إذا لم يكن بينهم وبين الميِّت ولدٌ للصُّلْب.
          قوله: (ذَكَرٌ) كذا في رواية الكُشْميهَنيِّ، وليس في رواية الأكثرين لفظ: (ذكر)، واحترز بالذكر عن الأنثى.
          قوله: (ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ) أي: ذكرُ ولد الأبناء كذكر الأبناء، (وَأُنْثَاهُمْ) أي: أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناء، (يَرِثُونَ) أي: ولدُ الأبناء كما يرث ولد الأبناء، وهو ظاهرٌ.
          قوله: (وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ) أي: يرثون جميع المال إذا انفردوا، ويحجبون مَن دونهم في الطبقة ممَّن بينهم وبين الميِّت، وقال ابن بَطَّالٍ: قال أكثرُ الفقهاء فيمَن خَلَّفَتْ زوجًا وأَبًا وبنتًا وابنَ ابنٍ وبنتَ ابنٍ: يُقدَّم الفروض: للزوج الربع، وللأب السدس، وللبنت النصف، وما بقي بين ولدَي الابنِ للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين، فإن كانت البنت أسفل مَنَ الابن؛ فالباقي له دونها، وقيل: الباقي له مطلقًا؛ لقوله: «فما بقيَ فلَاولى رجلٍ ذَكَرٍ».
          قوله: (وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْابْنِ مَعَ الابْنِ) ذكر هذا تأكيدًا لما تَقَدَّمَ فإنَّ حجب أولاد الابن بالابن إِنَّما يُؤخَذ مِن قوله: (إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ...) إلى آخره بطريق المفهوم.