-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (ص) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان ميراثِ ابنِ ابن الرجُل إذا لم يكن له ابنٌ لصُلْبه.
(ص) وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الَابْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.
(ش) أي: قال (زَيْدٌ) ابن ثابتٍ الأنصاريُّ... إلى آخره، وهذا الذي قاله زيدٌ إجماعٌ، ووصل أثرَه سعيد بن منصورٍ عن عبد الرَّحْمَن بنِ أبي الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد عن أبيه، وأخرجه أيضًا يزيد بن هارون عن مُحَمَّد بن سالمٍ عن الشعبيِّ عنه.
قوله: (بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ) أي: بمنزلة الولد للصُّلْب.
قوله: (دُونَهُمْ) أي: إذا لم يكن بينهم وبين الميِّت ولدٌ للصُّلْب.
قوله: (ذَكَرٌ) كذا في رواية الكُشْميهَنيِّ، وليس في رواية الأكثرين لفظ: (ذكر)، واحترز بالذكر عن الأنثى.
قوله: (ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ) أي: ذكرُ ولد الأبناء كذكر الأبناء، (وَأُنْثَاهُمْ) أي: أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناء، (يَرِثُونَ) أي: ولدُ الأبناء كما يرث ولد الأبناء، وهو ظاهرٌ.
قوله: (وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ) أي: يرثون جميع المال إذا انفردوا، ويحجبون مَن دونهم في الطبقة ممَّن بينهم وبين الميِّت، وقال ابن بَطَّالٍ: قال أكثرُ الفقهاء فيمَن خَلَّفَتْ زوجًا وأَبًا وبنتًا وابنَ ابنٍ وبنتَ ابنٍ: يُقدَّم الفروض: للزوج الربع، وللأب السدس، وللبنت النصف، وما بقي بين ولدَي الابنِ للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين، فإن كانت البنت أسفل مَنَ الابن؛ فالباقي له دونها، وقيل: الباقي له مطلقًا؛ لقوله: «فما بقيَ فلَاولى رجلٍ ذَكَرٍ».
قوله: (وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْابْنِ مَعَ الابْنِ) ذكر هذا تأكيدًا لما تَقَدَّمَ فإنَّ حجب أولاد الابن بالابن إِنَّما يُؤخَذ مِن قوله: (إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ...) إلى آخره بطريق المفهوم.