-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (ص) باب ذَوِي الَارْحَامِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم ذوي الأرحام؛ هل يرثون أم لا؟ ومَن هم؟
و(ذَوُو الَارْحَامِ) جمع (ذي الرَّحِم) وهو خلافُ الأجنبيِّ، و(الأرحام) جمع (الرَّحِم)، و(الرَّحم) في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطن، ثُمَّ سُمِّيت القرابة والوُصلة مِن جهة الوِلادة رَحِمًا, وفي الشريعة: عبارة عن كلِّ قريبٍ ليس بذي سهمٍ ولا عَصَبة، وقال ابن الأثير: وذو الرحِم همُ الأقارب، ويقع على كلِّ مَن يجمع بينك وبينه نسبٌ, ويُطلَق في الفرائض على الأقارب مِن جهة النساء، يقال: ذو رحِمٍ مَحرَم ومُحرَّم، وَهو مَن لا يحلُّ نكاحه؛ كالأمِّ والبنت والأخت والعمَّة والخالة [انتهى, وقال في «التلويح»: ذوو الأرحام هم الذين لا سهم لهم في الكتاب والسُّنَّة مِن قرابة الميت, وليس بعصبةٍ؛ كأولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأمٍّ، وبنات الأخ، والعمَّة، والخالة]، وعمَّة الأب، والعمِّ _أخو الأب لأمِّه_ والجدِّ أبي الأمِّ، والجدَّة أمِّ أبي الأمِّ، ومَن أدلى بهم.
واختلفوا في هذا الباب؛ فقالت طائفة: إذا لم يكن للميِّت وارثٌ له فرضٌ مسمًّى؛ فمالُه لموالي العتاقة الذين أعتقوه، فإن لم يكن فماله لبيت مال المسلمين، ولا يرث مَن لا فرض له من ذوي الأرحام، رُوِيَ هذا عن أبي بكرٍ وزيد بن ثابتٍ وابن عمر، ورواية عن عليٍّ, ♥ ، وهو قول أهل المدينة؛ الزُّهْريِّ وأبي الزناد وربيعة ومالك، [ورُوِيَ عن مكحولٍ والأوزاعيِّ، وبه قال الشَّافِعِيُّ، وكان عُمَر بن الخَطَّاب وابن مسعودٍ وابن عَبَّاسٍ] ومعاذٍ وأبو الدَّرْدَاء يورِّثون ذوي الأرحام, ولا يعطون الولاء مع الرحم شيئًا، وبتوريث ذوي الأرحام قال ابن أبي ليلى والنخعيُّ وعطاء وجماعة مِنَ التَّابِعينَ، وهو قول الكوفيِّين وأحمد وإسحاق.