عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
  
              

          ░11▒ (ص) بَابِ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ميراث المرأة... إلى آخره.
          قوله: (وَغَيْرِهِ) أي: مِنَ الوارثين، فلا يسقط إرثُ واحدٍ مِنَ المرأة والزوج بحالٍ، بل يحطُّ الولدُ الزوجَ مِنَ النصف إلى الربع، ويحطُّ المرأةَ مِنَ الربع إلى الثمن.