-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (ص) بابُ ابْنَيْ عَمٍّ؛ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ.
(ش) أي: هذا بابٌ في شأن امرأةٍ ماتت عن ابنَي عمٍّ؛ أحدهما: أخوها لأمِّها، والآخر زوجها، وهذه الترجمة مثلُ اللُّغز، ليس فيها بيان صورتها ولا بيان حكمها، ولكنَّ حكمها يظهرُ مِن قول عليٍّ ☺ ، وصورتها: رجلٌ تزوَّج بامرأة فجاءت منه بابن، ثُمَّ تزوَّج بأخرى فجاءت منه بابن، ثُمَّ فارق المرأةَ الثانية، فتزوَّجها أخوه، فجاءت منه ببنتٍ، فهي أختُ الثاني لأمِّه وابنةُ عمِّه، فتزوَّجت هذه البنتُ الابنَ الَاوَّل، وهو ابن عمِّها، ثُمَّ ماتت عن ابنَي عمٍّ؛ أحدهما أخوها لأمِّها، والآخر زوجُها.
(ص) وَقَالَ عَلِيٌّ ☺ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلَاخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
(ش) أي: قال عليُّ بن أبي طالبٍ / في الصورة المذكورة: (لِلزَّوْجِ النِّصْفُ) لأنَّه زوجٌ وفرضه النصف، (وَلِلَاخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ) لكونه أخًا مِن أمِّ, وفرضُه السُّدس، (وَمَا بَقِيَ) وهو الثلث (بَيْنَهُما) أي: بين ابنَي عمٍّ الذي أحدُهما الزوج _الذي هو ابنُ عمِّها_ وبين ابن عمِّه الآخر (نِصْفَانِ) بطريق العُصوبة، فيصحُّ للَاوَّل _الذي هو الزوجُ_ الثلثان؛ النصف بطريق الفرض، والسدس بطريق التعصيب، ويصحُّ للثاني _وهو ابن عمِّه الآخر_ الثلث بطريق الفَرض والتعصيب, قال ابن بَطَّالٍ: وبقول عليٍّ قال المَدَنِيُّون والثَّوْريُّ ومالكٌ وأبو حنيفة والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق, وقال عُمرُ وابن مسعود: جميعُ المال للذي جمع القرابتين؛ لأنَّهما قالا في ابنَي العمِّ أحدهما أخ لأمٍّ: إنَّ الأخ للأمِّ أحقُّ بالمال، له السدس بالفرض، وباقي المال بالتعصيب، وهو قول الحسن البَصْريِّ وعطاء والنخعيِّ وابن سِيرِين، وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر.
وتعليقُ عليٍّ ☺ رواه يزيد بن هارون عن حمَّاد بن سلمة، عن أوس بن ثابت، عن حكيم بن عِقال قال: أُتيَ شُرَيح فِي امرأةٍ تركت ابنَي عمِّها؛ أحدهما زوجها والآخر أخوها لأُمِّها، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأخَ مِنَ الأمِّ ما بقي، فبلغ ذلك عليَّ بن أبي طالبِ ☺ : ادعُ لي العبد الَابْظَر، فدُعِيَ شريحٌ فقال: ما قضيتَ؟ أبِكتاب الله أو بِسُنَّةٍ مِن رسول الله صلعم ؟ فقال شُرَيح: بكتاب الله, قال: أين؟ قال: {وَأُولُو الَارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}[الأنفال:75] قال عليٌّ: فهل قال: للزوج النصف وله ما بقي؟ ثُمَّ أعطى الزوج النصف، والأخ مِنَ الأمِّ السدس، ثُمَّ قسم ما بقي بينهما.