-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (ص) بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الَابِ وَالإِخْوَةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم ميراث الجدِّ الذي مِن قِبَل الأب مع الأب والإخوة الأشقَّاء ومِنَ الأب، وقد انعقد الإجماع على أنَّ الجدَّ لا يرث مع وجود الأب.
(ص) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَير ♥ : الْجَدُّ أَبٌ.
(ش) أي: الجدُّ الصحيحُ أبٌ؛ أي: حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع، والجدُّ الصحيح: هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميِّت أمٌّ، وقد أطلقَ على الجدِّ أبًا في قوله ╡ : {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ}[الأعراف:27] والمُخرَج مِنَ الجنَّة آدم جدنُّا الأعلى، فإذا أُطلِق على الجدِّ الأعلى أبٌ، فإطلاقه على أب الأب بطريق الَاولى، فإذا كان أبًا فله أحوالٌ ثلاثٌ: الفرض المطلق، والفرض والتعصيب، والتعصيب المحض، فهو كالأب في جميع أحواله إلَّا في أربع مسائل، فَإِنَّهُ لا يقوم مَقامَ الأب فيها؛ الأولى: أنَّ بني الأعيان والعلَّات كلَّهم يسقطون بالأب بالإجماع، ولا يسقطون بالجدِّ إلَّا عند أبي حنيفة ☺ ، الثانية: أنَّ الأمَّ مع أحد الزوجين والأبِ تأخذ ثلثَ ما يبقى، ومع الجدِّ تأخذ ثلثَ الجميع إلَّا عند أبي يوسف فإنَّ عنده الجدَّ كالأب فيه، والثالثة: أنَّ أمَّ الأب وإن علت تسقط بالأب، ولا تسقط بالجدِّ وإن علت، الرابعة: أنَّ المُعتِق إذا ترك أبًا لمُعتِق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف، وعندهما: كلُّه للابن، ولو ترك ابن المعتِق وجدَّه؛ الولاء كلُّه للابن بالاتِّفاق.
وهذا هو شرح كلام هؤلاء الصحابة، ولم أرَ أحدًا مِنَ الشُّرَّاح ذكر شيئًا مِن ذلك، وقال بعضهم: قوله: «الْجَدُّ أَبٌ» أي: هو أبٌ حقيقةً.
قُلْت: لم يقل بذلك أحدٌ ممَّن يميِّز بين الحقيقة والمجاز.
أَمَّا قول أبي بكرٍ ☺ فوصله الدارميُّ بسندٍ على شرطٍ مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ: أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق جعل الجدَّ أبًا، وأَمَّا قول ابن عَبَّاس فأخرجه مُحَمَّد بن نصرٍ المَرْوَزِيُّ في كتاب «الفرائض» مِن طريق عَمْرو بن دينارٍ عن عطاءٍ عن ابن عَبَّاسٍ قال: الجدُّ أبٌ، وأَمَّا قول عبد الله بن الزُّبَير فمضى في (المناقب) موصولًا مِن طريق ابن أبي مُلَيكة قال: كتب أهلُ الكوفة إلى ابن الزُّبَير في الجدِّ، فقال: إنَّ أبا بكرٍ أنزله أبًا.
(ص) وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ}[الأعراف:31] {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}[يوسف:38] وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلعم مُتَوَافِرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي.
(ش) أشار بقوله: (وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ}[الأعراف:31]) إلى احتجاجه بأنَّ الجدَّ أبٌ بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} وبقوله تعالى أيضًا: ({وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}) [يوسف:38] فَإِنَّهُ أطلق على هؤلاء أبًا مع أنَّهم أجدادٌ، وروى سعيد بن منصورٍ مِن طريق عطاءٍ عن ابن عَبَّاسٍ قال: الجدُّ أبٌ، وقرأ: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي} الآية[يوسف:38].
قوله: (وَلَمْ يُذْكَرْ) على صيغة المجهول.
قوله: (خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ) أي: فيما قاله: إنَّ الجدَّ حكمه حكم الأب.
قوله: (وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلعم ) الواو فيه للحال.
قوله: (مُتَوَافِرُونَ) أي: فيهم كثرةٌ وعددٌ، وهو إجماعٌ سكوتيٌّ، وممَّن قال مثلَ قول ابن عَبَّاسٍ معاذٌ، وأبو الدَّرْدَاء، وأبو موسى، وأُبَيُّ بْنُ كعب، وأبو هُرَيْرَة، وعائشة، ♥ ، ومن التَّابِعينَ أيضًا: عطاءٌ، وطاووس، وشريحٌ، والشعبيُّ؛ قالوا كذلك، وقال أيضًا مِنَ الفقهاء: / عثمان البتِّيُّ، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثورٍ، وداود، والمزنيُّ، وابن سُرَيج، وذهب عمر وعليٌّ وزيد بن ثابتٍ وابن مسعودٍ إلى توريث الإخوة مع الجدِّ، لكنِ اختلفوا في كيفيَّة ذلك، وموضعُه كتبُ الفرائض.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي...) إلى آخره، أراد به الإنكار؛ أي: لِمَ لا يرث الجدُّ فيكون ردًّا على مَن حجب الجدَّ بالإخوة؟ أو معناه: فلِمَ لا يرث الجدُّ وحده دون الإخوة كما في العكس؟ فهو ردٌّ على مَن قال بالشركة بينهما، وقال أبو عمر: وجهُ قياسِ ابن عَبَّاسٍ: أنَّ ابن الابن لمَّا كان كالابن عند عدم الابن؛ كان أبو الأبِ عند عدم الأب كالأب.
(ص) ويُذْكَرُ عنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ وابنِ مَسْعُودٍ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ♥ أقاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.
(ش) (ويُذْكَرُ) على صيغة المجهول؛ إشارةً إلى التمريض، وقد ذكرنا الآن أنَّهم ذهبوا إلى توريث الإخوة مع الجدِّ، ولكن باختلافٍ بينهم في ذلك، وقول عمر: إنَّهُ كان يقاسم الجدَّ مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس، رواه الدارميُّ مِن طريق عيسى الحنَّاط عن الشعبيِّ... فذكره، وقول عليِّ ☺ فرواه الشعبيُّ: كتب ابن عَبَّاسٍ إلى عليٍّ يسأله عن ستَّة إخوةٍ وجدٍّ، فكتب إليه: أن اجعله كأحدهم، وامحُ كتابي، وروى الحسن البَصْريُّ: أنَّ عليًّا كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى السدس، وله أقوالٌ أُخَر، وقول ابن مسعودٍ رُوِيَ في امرأةٍ تركت زوجها وأمَّها وجدَّها وأخاها لأبيها: أنَّ للزوج ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ، وللأمِّ ثلث ما بقي؛ وهو السدس مِن رأس المال، وللأخ سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ، وقول زيد بن ثابتٍ فرواه الدارميُّ مِن طريق الحسن البَصْريِّ: كان زيدٌ يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى الثلث، وأخرج عبد الرَّزَّاق مِن طريق إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه إيَّاه، والإخوةَ ما بقي، ويقاسِم الأخَ للأب ثُمَّ يُرَدُّ على أخيه، ويقاسِم بالإخوة مِنَ الأب مع الإخوة الأشقَّاء، ولا يورث الإخوة للأب شيئًا، ولا يعطي أخًا لأمٍ مع الجدِّ شيئًا، وله أقوالٌ أخرى طوينا ذكرها طلبًا للاختصار.