-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الدواء بأبوال الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب من احتجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحر
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب لا هامة.
-
باب لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ (ص) بابٌ: الْعَيْنُ حَقٌّ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: العينُ حقٌّ؛ أي: الإصابةُ بالعين ثابتٌ موجودٌ، ولها تأثيرٌ في النفوس، وأنكر طائفةٌ مِنَ الطبائعيِّين العينَ، وأنَّه لا شيء / إلَّا ما تدركه الحواسُّ الخمسُ، وما عداها فلا حقيقةَ له، والحديث يردُّ عليهم، وروى مسلمٌ مِن حديث ابن عَبَّاسٍ رفعه: «العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابقٌ القَدَرَ سبقتْه العينُ، وإذا استُغسِلتُم فاغسلوا» وروى أبو داود مِن حديث عائشة ♦ أنَّها قالت: (كان يؤمَر العائنُ فيتَوَضَّأ، ثُمَّ يغتسل منه المعين) وروى النَّسائيُّ مِن حديث عامر بن ربيعة: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: «إذا رأى أحدُكم مِن نفسِه أو مالِه أو أخيه شيئًا يُعجِبُه؛ فليدعُ بالبركة، فإنَّ العينَ حقٌّ» وروى التِّرْمِذيُّ مِن حديث أسماء بنت عُمَيسٍ أنَّها قالت: يا رسول الله؛ إنَّ ولد جعفر تُسرِع إليهم العينُ، أفنَسترقي لهم؟ قال: «نعم، فَإِنَّهُ لو كان شيءٌ سابقٌ القدَرَ؛ لسبقته العينُ» [وفي «كتاب ابن أبي عاصمٍ» مِن طريق صَعصَعة: «أكثرُ ما يَحفِرُ لأمَّتي مِنَ القبور العينُ» وقال أبو عمر: قوله صلعم : «علامَ يقتل أحدُكم أخاه؟» دليلٌ على أنَّ العين ربَّما قتلَتْ، وكانت سببًا مِن أسباب المنيَّة، وقولُه: «ولو كان شيءٌ يسبق القدَرَ؛ لسبقته العينُ»] دليلٌ على أنَّ المرء لا يُصيبُه إلَّا ما قُدِّر له، وأنَّ العين لا تسبق القدَر، ولكنَّها مِنَ القدر، وقولُه: «فليدعُ بالبركة» فيه دليلٌ على أنَّ العين لا تضرُّ ولا تعدو إذا برَّك العائنُ، فواجبٌ على كلِّ مَن أعجبه شيءٌ أن يبرِّك، فَإِنَّهُ إذا دعا بالبركة صُرِفَ المحذور لا محالةَ، والتبريك: أن يقول: تبارك الله أحسَنُ الخالقين، اللهمَّ بارِك فيه، ويؤُمَر العائنُ بالاغتسال، ويُجبَر إن أبى؛ لأنَّ الأمرَ حقيقةٌ للوجوب، ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفعُ به أخوه ولا يضرُّه هو، لاسيَّما إذا كان سببَه، وهو الجاني عليه، والاغتسال: هو أن يَغسل وجهه ويديه ومرفقَيه وركبتَيه وأطراف رِجْلَيه وداخلة إزاره في قَدَحٍ، ثُمَّ يصبَّ عليه، ويروَى: ويديه إلى المرفقين والرُّكبتين، وقال أبو عمر: وأحسنُ شيءٍ في تفسير الاغتسال ما وصفه الزُّهْريُّ راوي الحديثِ الذي عند مسلمٍ: يُؤتى بقدحٍ مِن ماءٍ، ثُمَّ يصبُّ بيده اليسرى على كفِّه اليمنى، ثُمَّ بكفِّه اليمنى على كفِّه اليسرى، ثُمَّ يدخل يده اليسرى فيصبُّ بها على مرفق يدِه اليمنى، ثُمَّ بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى، ثُمَّ يغسل قدمَه اليمنى، ثُمَّ يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى، ثُمَّ يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين، ثُمَّ يأخذ داخِلة إزاره فيصبُّ على رأسه صبَّةً واحدةً، ولا يضع القَدح حَتَّى يفرغ، وأن يصبَّ مِن خلفه صبَّةً واحدةً يُجري على جسدِه، ولا يوضع القدح في الأرض، ويغسل أطرافه وركبتيه وداخلة إزاره في القدح، قال النوويُّ: لا يوضع القدح في الأرض، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفَّين، واختلفوا في داخلة إزاره؛ فقيل: هو الطرف المتدلِّي الذي يلي حقوه الأيمن، وقيل: داخلةُ الإزار هي المئزر، والمراد بداخلته ما يلي الجسد منه، وقيل: المراد موضعه مِنَ الجسد، وقيل: مذاكيره، وقيل: المراد وركه؛ إذ هو معقد الإزار، قال عياضٌ: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عُرِف واحدٌ بالإصابة بالعين أن يُتَجَنَّب ويُحتَرَز منه، وينبغي للإمام منعُه مِن مداخلة الناس، ويُلزِمه بلزوم بيته، وإن كان فقيرًا؛ رَزَقَه ما يكفيه، فضرُره أكثرُ مِن ضررِ آكِل الثوم والبصل الذي منعه النَّبِيُّ صلعم مِن دخول المسجد؛ لئلَّا يؤذيَ الناس، ومِن ضرر المجذوم الذي منعه عمر ☺ ، وقال القرطبيُّ: لو انتهت إصابة العين إلى أن يُعرَف بذلك، ويُعلم مِن حاله أنَّهُ كلَّما تكلَّم بشيءٍ معظِّمًا له أو متعجِّبًا منه أُصيب ذلك الشيء، وتكرَّر ذلك بحيث يصير ذلك عادةً؛ فما أتلفه بعينه غرِمَه، وإن قَتَل أحدًا بعينه عامدًا لقتله؛ قُتِل به، كالساحر القاتل بسحره عند مَن لا يقتله كفرًا، وأَمَّا عندنا فيُقتَل على كلِّ حال، قَتَل بسحره أو لا؛ لأنَّه كالزنديق.