عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب حرق الحصير ليسد به الدم
  
              

          ░27▒ (ص) بابُ حَرْقِ الْحَصِيرِ؛ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حرق الحصير؛ ليُؤخذ رمادُه ويُسدَّ به الدم؛ أي: يُقطَع به الدم النازل مِنَ الجرح، وهو بالسين المُهْمَلة، وقال بعضهم: أي مجاري الدم.
          قُلْت: المقصود سدُّ الدم، لا سدُّ مجاريه، فربَّما سدُّ مجاريه يضرُّ؛ لانحباس الدم المنفصل مِنَ البدن فيها، فيتضرَّر المجروح مِن ذلك، فمِن طبعِ الرماد أنَّهُ يقطعُ الدمَ ويُنشِّف مَجراه، وقال بعضهم أيضًا: القياس «إحراق الحصير» لأنَّه مِن «أحرق»، وقال ابن التين: أو يقال: «تحريق الحصير».
          قُلْت: يقال: حرَقتُ الشيءَ، وأَمَّا (أَحرَقْتُ) و(حرَّقتُ) بالتشديد؛ فلا يقال إلَّا إذا أُريد به المبالغة، وأطلق (الحصير) ليشمل أنواع الحصير كلَّها، قال أهل الطبِّ: الحُصر كلُّها إذا أُحرقت تبطل زيادة الدم، والرماد كلُّه كذلك.