الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة قبل العيد وبعدها

          ░26▒ (بَابُ الصَّلَاةِ) أي: حكم الصَّلاة النَّافلة (قَبْلَ الْعِيدِ) أي: قبل صلاته (وَبَعْدَهَا) من الجواز وعدمه، وقد اختلفَ الأئمَّة فيه كما سيأتي قريباً.
          (وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة.
          قال في ((الفتح)): هو يحيى بن ميمون العطَّار الكوفيُّ، وليس له عند البخاريِّ سوى هذا الموضع، ولم أقفْ على أثرهِ هذا موصولاً.
          وقال الكرمانيُّ: وقيل: إنَّه يحيى بن دينار.
          (سَمِعْتُ سَعِيداً) / أي: ابن جُبير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرَّهَ) بتشديد الراء، ويحتملُ تخفيفها (الصَّلَاةَ) أيَّ صلاةٍ كانت، ويحتملُ النَّافلة، وهو الأقرب (قَبْلَ الْعِيدِ) أي: قبل صلاته، وهذا شاملٌ للإمام وغيره، والَّذي عليه الشَّافعيَّةُ: كراهتها قبل الصَّلاة للإمام دون غيره، قال في ((التحفة)) إلى آخرِ ما تقدَّم.