-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░9▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ) بالبناء للمفعول، وقوله: (مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ) بيانٌ لـ((ما يكره))، وهو محمولٌ على حمله بطراً وأشراً، أو من غير تحفُّظٍ لا سيَّما عند المزاحمة.
قال في ((الفتح)): هذه الترجمةُ تخالف في الظاهرِ التَّرجمةَ المتقدِّمةَ، وهي باب الحراب والدَّرقِ يوم العيد؛ لأنَّ تلك دائرةٌ بين الإباحة والندب كما تقدَّمَ، وهذه دائرةٌ بين الكراهة والتحريمِ لقول ابن عمر: ((في يومٍ لا يحلُّ فيه حمل السِّلاح))، ويجمعُ بينهما: بحمل الحالةِ الأُولى على وقوعها ممن حملها بالدُّرْبةِ، وعُهِدتْ منه السلامةُ، وحمل الثانيةَ على وقوعها ممَّن حملها بطراً وأشراً، أو لم يتحفظ حال حملها، انتهى / ملخَّصاً.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصريُّ (نُهُوا) بضم النون والهاء، ماضٍ مبني للمفعول، والأصل نهيوا فَأُعِلَّ بالنَّقل والحذف (أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ) خوفاً من وصول أذًى لأحدٍ، وللأصيليِّ وأبي الوقت وأبي ذرٍّ في نسخة: <يوم العيد> بالتعريف (إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا) أي: فيباحُ حمله للضرورةِ.
قال في ((الفتح)): لم أقفْ عليه موصولاً، إلَّا أن ابن المنذر قد ذكر نحوهُ عن الحسن، وفيه تقييدٌ لإطلاقِ قول ابن عمر أنَّه لا يحلُّ، وقد ورد مثله مرفوعاً مقيَّداً وغير مقيدٍ، فروى عبد الرَّزاق بإسنادٍ مرسلٍ قال: ((نهى رسولُ الله صلعم أن يخرج بالسِّلاحِ يوم العيد))، وروى ابن ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلعم نهى أن يلبس السِّلاحُ في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكونوا بحضرة العدوِّ، وهذا دليلٌ في العيد، وأمَّا في الحرم، فروى مسلمٌ عن جابرٍ قال: ((نهى رسول الله صلعم أن يُحمَل السِّلاحُ بمكةَ)).