الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

          ░6▒ (بَابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى) / أي: مُصلَّى صلاةِ العيدين، وإن لم يكُنْ في الصَّحراءِ، فتقييدُ شيخ الإسلام بالصَّحراءِ، ووافقه عليه القسطلانيُّ، لعلَّه بحسب الواقع هنا، فتأمَّل (بِغَيرِ منْبَرٍ) أي: بغير نصب منبر في المصلَّى تواضعاً منه.
          قال في ((الفتح)): يشيرُ إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيدٍ المذكور، وهو ما أخرجهُ أحمد، وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاءٍ، عن أبيه قال: أخرج مروان المنبرَ يوم عيدٍ، وبدأ بالخطبة قبل الصَّلاة، فقام إليه رجلٌ فقال: يا مروان خالفتَ السُّنَّة، الحديث، وسيأتي نسبته لمسلمٍ بأتمَّ من هذا.