الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى

          ░22▒ (بَابُ النَّحْرِ) أي: استحبابهُ للإبل (وَالذَّبْحِ) أي: لغيرها (بِالْمُصَلَّى) بفتح اللام (يَوْمَ النَّحْرِ) وفي بعض الأصولِ المعتمدة: تأخير: ((بالمصلى)).
          وقال القسطلانيُّ: والذي في ((اليونينية)): ((يوم النَّحر بالمُصلّى))، ليس إلَّا.
          قال الزَّين ابن المنيِّر: عطف ((الذبح)) على ((النَّحر)) في التَّرجمةِ، وإن كان حديثُ الباب بـ((أو)) المقتضية للتَّردُّد، إشارة إلى أنَّه لا يمتنع أن يجمعَ يوم النَّحر بين نُسكين: أحدهما: ممَّا ينحر، والآخرُ: مما يذبح، وليفهم اشتراكهُمَا في الحكم، انتهى.
          وقال في ((الفتح)): ويحتملُ أنَّه أشار إلى أنَّه وردَ في بعض طُرقه بواو الجمع، كما سيأتي في الأضاحي، ويأتي الكلامُ عليه هناكَ إن شاء الله.
          تنبيه: النَّحرُ: للإبل في اللُّبَّة، والذَّبح لغيرها: في الحلقِ، ويطلقُ أحدهما على ما يشملُ الآخر فهما كالفقير والمسكينِ إن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتَمَعا، فاعرفه.