الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد

          ░14▒ (بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ) بفتحات، وهي أطولُ من العصا، وأقصرُ من الرُّمحِ، في طرفها زجٌّ، والزُّجُّ: الحديدةُ في الأسفل، وبهذا فارقت الحربة؛ فإنَّ حديدتها في أعلاها (أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ) أي: قدَّامهُ، قال شيخُ الإسلام: ((أو الحربة)) زائدٌ على الحديثِ الآتي، وهي مقيسةٌ على العَنَزةِ، انتهى.
          (يَوْمَ الْعِيدِ) أي: ندبُ حمل أحدهما، أو ما يحصلُ به سترةُ إمامهِ عند خروجه لصلاة العيدِ ليُصلِّي إليها، لا أنَّه يفعل ذلك تعاظماً وتكبُّراً كما كان يفعله أمراءُ بني أميَّةَ ونحوهم، فإذا كانَ في المصلَّى سترةٌ مبنيَّةٌ بالحجارَةِ، فلا حاجةَ إلى حملِ عَنَزةٍ مع الإمام، كما أشارَ إلى هذا جماعةٌ من العلماء.
          قال ابنُ رجبٍ: لا يُقالُ: قد يحتاجُ إليها الإمام ليَعتمدَ عليها حال الخُطبةِ؛ لأنَّ هذا لم يُنقَل عن النَّبيِّ صلعم أنَّه كان يعتمدُ حال خطبتهِ للعيدين على العَنَزةِ من وجهٍ يُعتمد عليه، انتهى.
          ولا يشكلُ بما مرَّ من النَّهي عن حمل السِّلاحِ يوم العيد؛ لأنَّ ذلك عند خشية التَّأذِّي به.