-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░14▒ (بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ) بفتحات، وهي أطولُ من العصا، وأقصرُ من الرُّمحِ، في طرفها زجٌّ، والزُّجُّ: الحديدةُ في الأسفل، وبهذا فارقت الحربة؛ فإنَّ حديدتها في أعلاها (أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ) أي: قدَّامهُ، قال شيخُ الإسلام: ((أو الحربة)) زائدٌ على الحديثِ الآتي، وهي مقيسةٌ على العَنَزةِ، انتهى.
(يَوْمَ الْعِيدِ) أي: ندبُ حمل أحدهما، أو ما يحصلُ به سترةُ إمامهِ عند خروجه لصلاة العيدِ ليُصلِّي إليها، لا أنَّه يفعل ذلك تعاظماً وتكبُّراً كما كان يفعله أمراءُ بني أميَّةَ ونحوهم، فإذا كانَ في المصلَّى سترةٌ مبنيَّةٌ بالحجارَةِ، فلا حاجةَ إلى حملِ عَنَزةٍ مع الإمام، كما أشارَ إلى هذا جماعةٌ من العلماء.
قال ابنُ رجبٍ: لا يُقالُ: قد يحتاجُ إليها الإمام ليَعتمدَ عليها حال الخُطبةِ؛ لأنَّ هذا لم يُنقَل عن النَّبيِّ صلعم أنَّه كان يعتمدُ حال خطبتهِ للعيدين على العَنَزةِ من وجهٍ يُعتمد عليه، انتهى.
ولا يشكلُ بما مرَّ من النَّهي عن حمل السِّلاحِ يوم العيد؛ لأنَّ ذلك عند خشية التَّأذِّي به.