الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

          ░15▒ (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ) أي: الطَّاهراتِ لعطف: (وَالْحُيَّضِ) بتشديد الياء، عليه، سقطت لابن عساكر الواو، وسقط للأصيلي لفظ: <النساء>، وقوله: (إِلَى الْمُصَلَّى) أي: يوم العيد متعلِّقٌ بخُرُوج، والمرادُ: باب ندب خروجهنَّ إلى مُصلَّى العيدِ يومه.
          قال ابن رجبٍ: قد اختلَفَ العلماءُ في خُرُوجه على أربعة أقوالٍ:
          أحدها: أنَّه مستحبٌّ، وحكي عن طائفةٍ من السَّلف، منهم: علقمة، وهو قول إسحاق، وروايةٌ عن أحمد.
          الثَّاني: أنَّه مباحٌ، وحكي عن مالكٍ وبعض أصحابنا.
          الثَّالث: أنَّه مكروهٌ بعد النَّبيِّ صلعم، وهو قول النَّخعيِّ والثَّوريِّ، ورواية عن أحمد.
          والرَّابع: أنَّه ترخَّصَ فيه للعجَائز دون الشوابِّ، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه، ونُقِلَ عن أحمد.
          الخامس: يستحب الخروج للعجائز، وهو قول الشافعي. انتهى ملخصاً.