نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

          ░17▒ (باب الْمُكَاتَبِ، وَمَا لاَ يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى) وقد تقدَّم في كتاب «الشُّروط» باب ما يجوز من شروط المكاتب، وهذه التَّرجمة أعم من تلك؛ لأنَّ فيها باب المكاتب وإن كان حديثهما واحدًا، وتقدَّم أيضًا في كتاب «العتق»: باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، وحديث الأبواب الثَّلاثة، وتكرار التَّراجم لا يدلُّ على زيادة فائدة إلَّا في شيءٍ واحدٍ، وهو أنَّه فسر قوله: ليس في كتاب الله بقوله: التي تخالف كتاب الله؛ لأنَّ المراد بكتاب الله حكمه، وحكمه تارة يكون بطريق النَّص، وتارةً بطريق الاستنباط منه، وكلُّ ما لم يكن من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله.
          (وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ☻ (فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ) وصله سفيان الثَّوري في كتاب الفرائض له من طريق مجاهد، عن جابر ☺، والمعنى شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم.
          (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ) ☻ (كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ) كذا في رواية الأكثر، وفي رواية النَّسفي: <وقال ابن عمر> فقط ولم يقل: أو عمر. هذا ووقع في رواية كريمة هنا زيادة هي قوله: <قال أبو عبد الله> هو البخاري نفسه <يقال عن كليهما>؛ أي: عن عمر وابنه عبد الله فقوله: <عن عمر وابن عمر ☻ > تفسير لقوله: كليهما، وقد تقدَّم فيما مضى في حديث عائشة ♦ في قصَّة بريرة ♦، عن النَّبي صلعم أنَّه قال: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثق)) والمعنى: كلُّ شرطٍ ليس في حكم الله وقضائه في كتابه وسنَّة رسوله صلعم فهو باطل.