-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (باب: الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ) بضم العين المهملة، من عُقدة؛ أي: عند النِّكاح.
(وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخطَّاب ☺ (إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ) المقاطع: جمع مقطع، وهو موضع القطع في الأصل، وأراد بمقاطع الحقوق: مواقفه التي تنتهي إليها (عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ) وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن ابن عُيينة عن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرَّحمن بن غَنْم _بفتح المعجمة وسكون النون_ عن عمر ☺ قال لها شرطها، قال رجل: إذاً يطلقننا، فقال عمر ☺: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشُّروط.
(وَقَالَ الْمِسْوَرُ) بكسر الميم، هو: ابنُ مخرمة ☺ (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) أراد بصهره: أبا العاص بن الربيع زوج بنته زينب (1) ♦ أسر يوم بدر، فمُنَّ عليه بلا فداء؛ كرامةً لرسول الله صلعم ، وكان قد أبى أن يطلِّق بنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك، فشكر له رسول الله صلعم مصاهرته.
(فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ) أي: في ثنائه (قَالَ: حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي) وردَّ زينب ♦ إلى رسول الله صلعم بعد بدرٍ بقريب حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح، وهذا التَّعليق قد مضى في باب «من أمر بإنجاز الوعد».
[1] في هامش الأصل: زينب أكبر بناته صلعم اتفاقًا، ولا عبرة بمن شذ، ولدت سنة ثلاثين من مولده صلعم، وماتت سنة ثمان، زوَّجها رسول الله صلعم ابن خالتها أبا العاص، واسمه: لقيط على الأصح ابن الربيع بن عبد العزى، وأمه هالة بنت خويلد. وفي «الصحيح»: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، فإنه لما أسر يوم بدر أطلقه صلعم وشرط عليه أن يرسل له ابنته ففعل كما أمر، ثم أسلم وحسن إسلامه، فردها له المصطفى صلعم على النكاح الأول بعد عامين، وقيل: سنة، وقيل: بل بنكاح جديد سنة سبع، وولدت منه عليًا وكان رديفًا له صلعم يوم الفتح، ومات قبل الاحتلام، وأُمَامة التي حملها في صلاة الصبح على عاتقه، وكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها لشدة محبته لها، وأهديت إليه قلادة من جذع، فقال: لأدفعنها إلى أحب الناس إلي، فعلقها في عنقها، وتزوجها علي ☺ بعد فاطمة ☺ا بوصية منها، ولما ضرب علي بالسيف أمر المغيرة بن نوفل أن يتزوجها ففعل، وذلك أن معاوية كتب إلى مروان أن يخطبها له وبذل له مائة ألف دينار، فزوجها الحسن للمغيرة وماتت تحته، وقد كان أبو العاص مصافيًا للمصطفى صلعم على شركه، وألجت عليه قريش أن يطلق زينب فامتنع، فشكر له ذلك، كذا في «الفتوحات السبحانية» للمناوي. منه.