نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

          ░14▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اشْتَرَطَ) ربُّ الأرض (فِي) عقد (الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ) بضم التاء على صيغة المتكلم (أَخْرَجْتُكَ) كذا ذكر هذه الترجمة هنا مختصرة، وقد ترجم لحديث الباب أيضًا في كتاب «المزارعة» بأوضح من هذا، وقال: إذا قال ربُّ الأرض: أقرُّك ما أقرَّك الله، ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما، وقال هناك: نقرُّكم على ذلك ما شئنا.
          وفي حديث الباب: نقرُّكم ما أقرَّكم الله، والأحاديث تفسِّر بعضها بعضًا، فعلم أنَّ المراد بقوله: ما أقرَّكم الله أنَّا نترككم، فإذا شئنا أخرجناكُم، فأحال في كلِّ ترجمةٍ على لفظ المتن الَّذي في الأخرى.
          وقد تقدَّم في «المزارعة» توجيه الاستدلال به على جواز المخابرة.
          وفيه: جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أَمَدٍ، وأجاب من لم يجزه: باحتمال أنَّ المدَّة كانت مذكورةً ولم تنقل، أو لم تذكر لكن عيَّنت كلَّ سنةٍ بكذا، أو أنَّ أهل خيبر صاروا عبيدًا للمسلمين، ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبيِّ، والله أعلم.