نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الشروط في الطلاق

          ░11▒ (باب) حكم (الشُّرُوطِ فِي) تعليق (الطَّلاَقِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ) هو: سعيد بن المسيَّب (وَالْحَسَنُ) أي: البصري (وَعَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباح (إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ) يعني: في التَّعليق بأن قال: أنت طالقٌ إن دخلت الدَّار (أَوْ أَخَّرَ) أي: لفظ الطَّلاق بأن قال: إن دخلت الدَّار فأنت طالقٌ (فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ) يعني: لا تفاوت بينهما في الحكم، وصله عبد الرَّزاق عن مَعمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيَّب في الرَّجل يقول: امرأته طالقٌ وعبده حرٌّ إن لم يفعل كذا، يقدم الطَّلاق والعتاق قالا: إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاقٌ ولا عتاق.
          وعن ابن جريج عن عطاء مثله، وزاد قلت له: وإن ناسًا يقولون هي تطليقةٌ حين بدأ بالطَّلاق، قال: هو أحقُّ بشرطه.
          وروى ابن أبي شيبة: حدَّثنا عباد بن العوَّام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب والحسن في الرَّجل يحلف بالطَّلاق فيبدأ به، قالا له: ثنياه إذا وصله بكلامه، ويروى: له ثُنْيَاه؛ قدَّم الطَّلاق أو أخَّر.
          وقوله: ((له ثنياه)) أي: له ما شرطه في ذلك شرطًا أو علَّقه على شيءٍ، فله ما شرط أو استثنى، ومذهب شريح وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطَّلاق قبل يمينه وقع الطَّلاق، بخلاف ما إذا أخَّره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك.