-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ) التي باعها يعني: اشترط ركوبها (إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى) معيَّن (جَازَ) هذا البيع.
هكذا جزم بهذا الحكم لصحَّة دليله وقوته عنده، وهو ممَّا اختلف فيه، وكذا ما يشبهه؛ كاشتراط سكنى الدَّار وخدمة العبد، فذهب أكثر العلماء، ومنهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّد والشَّافعي إلى بطلان البيع؛ لأنَّ الشَّرط المذكور / ينافي مقتضى العقد.
وقال الأوزاعي وابن شبرمة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر: يصحُّ البيع، وينزل الشَّرط منزلة الاستثناء؛ لأنَّ المشروط إذا كان قدره معلومًا صار كما لو باعه بألف إلَّا خمسين درهمًا مثلًا فعلى، هذا لو باع رجل دابة بثمنٍ معلوم على أن يركبها البائع جاز البيع والشَّرط، إلَّا أنَّ مالكًا أجازه في الزَّمن اليسير دون الكثير.
وقيل: حدُّه عنده ثلاثة أيام، وحجَّتهم في ذلك حديث الباب، وأجاب الأوَّلون عنه: بأنَّ ألفاظه اختلفت: فمنهم من ذكر فيه الشَّرط، ومنهم من ذكر فيه ما يدلُّ عليه، ومنهم من ذكر ما يدلُّ على أنَّه كان بطريق الهبة، وهي واقعة عين يطرقها الاحتمال.
وقد عارضه حديث عائشة ♦ في قصَّة بريرة، ففيه بطلان الشَّرط المخالف لمقتضى العقد، كما تقدَّم بسطه في آخر «العتق» وفي «البيوع» أيضًا.
وصحَّ من حديث جابرٍ ☺ أيضًا النَّهي عن بيع الثُّنْيا، أخرجه أصحاب «السنن» وإسناده صحيحٌ، وورد النَّهي عن بيع وشرط.
وأُجيب: بأنَّ الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلًا في بيع الجارية أن لا يطأها، وفي الدَّار أن لا يسكنها، وفي العبد أن لا يستخدمه، وفي الدَّابة أن لا يركبها، أمَّا إذا اشترط شيئًا معلومًا بوقتٍ معلومٍ فلا بأس به. وأمَّا حديث النَّهي عن الثُّنْيا ففي نفس الحديث: ((إلَّا أن تعلم)) فعلم أنَّ المراد أنَّ النَّهي إنَّما وقع على ما كان مجهولًا. وأمَّا حديث النَّهي عن بيعٍ وشرط، ففي إسناده مقالٌ وهو قابل للتَّأويل.
وقال فرقة: البيع جائزٌ، والشَّرط باطلٌ، وهم: ابن أبي ليلى وأحمد في رواية وأشهب من المالكيَّة، وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى.