نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه

          ░15▒ (بابُ) حكم (الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ) بفتح الهاء وسكون الدال، وهو ما يُهدَى إلى الحرم من النَّعم، و«الهَدِي» على فعيل مثله (وَالْبُدْنِ) من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، وهو بضم الباء وسكون الدال جمع: بدنة (وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلاً فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى) جواب «إذا» محذوفٌ تقديره: هل يجوز ذلك؟ وجواب الاستفهام يُعلَم من قوله صلعم في حديث الباب وهو قوله: «وأشركه / في الهدي»، وفي بعض النُّسخ: <وأشرك الرَّجل الرَّجل>.