-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بابُ) حكم الشَّركة (فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ) ممَّا يجوز تملُّكه. وقال الحافظ العسقلاني: أي: من المثليات، والأوَّل أعمُّ وأحسن. وجواب التَّرجمة: أنه يجوز ذلك؛ لأن الشَّركة بيع من البيوع، فيجوز في الطَّعام وغيره، وكره مالك الشَّركة في الطَّعام بالتَّساوي أيضاً في الكيل والجودة؛ لأنَّه يختلف في الصِّفة والقيمة، ولا تجوز الشَّركة إلَّا على الاستواء في ذلك، ولا يكاد أن يجمعَ فيه ذلك، وليس الطَّعام مثل الدَّنانير والدَّراهم التي هي على الاستواء عند النَّاس.
وقال ابنُ القاسم: تجوزُ الشَّركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيلِ، ولم يشتركا على القيمة، وأجاز الكوفيُّون وأبو ثور الشَّركة بالطَّعام. وقال الأوزاعيُّ: تجوز الشركة بالقمح والزَّيت؛ لأنهما يختلطان جميعاً، ولا يتميَّز أحدهما عن الآخر، واختلفوا في الشَّركة بالعروض فجوَّز مالك وابن أبي ليلى، ومنعه الثَّوري والكوفيُّون والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الشَّافعي: لا تجوز الشَّركة في كلِّ ما يرجعُ في حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقابضان.
(وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلاً) قال الحافظُ العسقلاني: لم أقفْ على اسمه (سَاوَمَ شَيْئاً، فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً) كذا وقع في رواية الأكثرين «فرأى عمر»، وفي رواية ابن شبويه: <فرأى ابن عمر>، وعليها شرح ابن بطَّال، والرواية الأولى أصح.
وهذا التَّعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية: أنَّ / عمر ☺ أبصر رجلاً يساومُ سلعة وعنده رجل فغمزَهُ حتَّى اشتراها، فرأى عمر ☺ أنها شركة، وهذا يدلُّ على أنَّه كان لا يشترط للشَّركة صيغة، ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قولُ مالك، وعن مالك أيضاً في السِّلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتِّجارة، فإذا اشتراها واحدٌ منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنه انتفع بترك الزِّيادة عليه، وكذلك إذا غمزه أو سكت فسكوتُه رضا بالشركة؛ لأنه كان يمكنه أن يقول: لا أشركك، فيزيد عليه، فلمَّا سكتَ كان ذلك رضا.
وقال ابنُ حبيب: ذلك لتجار تلك السِّلعة خاصَّة كانَ مشتريها في الأوَّل من أهل تلك التِّجارة أو غيرهم. قال: وروي أنَّ عمر ☺ قضى بمثل ذلك قال: وكل ما اشتراه لغير تجارة فسأله رجلٌ أن يشركه وهو يشتري فلا تلزمه الشَّركة، وإن كان الذي استشركه من أهل التِّجارة، والقول قول المشتري مع يمينه أنَّ شراءه ذلك لغير التِّجارة قال: وما اشتراه الرَّجل من تجارتهِ في حانوته أو بيتهِ فوقف به ناس من أهل تجارته فاستشركوه، فإن الشَّركة لا تلزمه.
ونقل ابن التِّين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقومٌ وقوف: فإذا تمَّ البيع سألوه الشَّركة فقال: أمَّا الطَّعام فنعم، وأمَّا الحيوان فما علمت ذلك فيه.
زاد في «الواضحة»: وإنَّما رأيت ذلك خوفاً أن يفسد بعضُهم على بعضٍ إذا لم يُقْضَ لهم بذلك، وقال أصبغُ: الشَّركة بينهم في جميع السِّلع من الأطعمة والعروض والدَّقيق والحيوان والثِّياب. واختلف فيمن حضرها ممَّن ليس من أهل سوقها، ولا ممَّن يتجر بها، فقال مالك وأصبغ: لا شركة لهم، وقال أشهبُ: نعم.