نجاح القاري لصحيح البخاري

باب شركة اليتيم وأهل الميراث

          ░7▒ (بابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ) قال ابن بطَّال: اتَّفقوا على أنَّه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلَّا أن يكون لليتيم في ذلك مصلحة راجِحة، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة:220] لمَّا نزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} [النِّساء:10] الآية، اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم، فشقَّ ذلك عليهم، فذُكِرَ لرسول الله صلعم فنزلت: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة:220] أي: مداخلتهم لإصلاحهم، وإصلاحِ أموالهم خير من مجانبتهم {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة:220] حثٌّ على المخالطة؛ أي: إنهم إخوانُكم في الدِّين، ومن حقِّ الأخ أن يخالطَ الأخ، وقيل: المراد بالمخالطةِ: المصاهرة، فإنَّ المصاهرة أقوى من المخالطةِ في المطعومِ والمشروبِ والمسكن {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة:220] وعيد ووعد لمن خالطَهم لإفساد وإصلاح؛ أي: يعلم أمره فيجازيه عليه.