-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ) وقد عقد لهذا باباً مفرداً مستقلًّا بعد أبوابٍ إن شاء الله تعالى، (وَالنَّهْدِ) بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهملة، قال الأزهري في «التهذيب»: النَّهد: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّفقة، يقال: تناهدوا وقد ناهد بعضُهم بعضاً، وقال الجوهريُّ نحوه، لكن قال: على قدر نفقةِ صاحبه، ونحوه لابن فارس.
وقال ابن سِيْده: النَّهد: العون، وطرح نهدَه مع القوم، أعانهم وخارجهم، وقد تناهدوا؛ أي: تخارجوا، وذلك في الطَّعام والشَّراب.
وقال الكرمانيُّ: هو ما تخرجه الرُّفقة عند المناهدةِ، وهي إخراجُ الرُّفقاء النَّفقة في السَّفر، ثم خلطها، وتسمَّى بالمُخَارجة، وذلك جائزٌ في جنسٍ واحدٍ وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكلِ، وليس هذا من الرِّبا في شيءٍ، وإنَّما هو من بابِ الإباحة.
وقال القاضي عياض فيه مثل ما قال الأزهري، إلَّا أنه قيَّده بالسفر والخلط، ولم يقيِّده بالعدد.
وقال ابنُ التين: قال جماعةٌ: هو النَّفقة بالسَّويَّة في السفر وغيره، / والذي يظهر أنَّ أصله في السفر وقد يتَّفق رفقة فيضعونه في الحضر، كما سيأتي في آخر الباب من فعل الأشعريِّين [خ¦2486]، وأنَّه لا يتقيَّد بالتَّسوية إلَّا في القسمة، وأمَّا في الأكل فلا تسوية لاختلاف حالِ الآكلين، وأحاديث الباب تشهدُ لكلِّ ذلك.
وقال ابنُ الأثير: هو ما تخرجه الرُّفقة عند المناهدة إلى العدوِّ، وهو أن يقتسموا نفقتهم بينهم بالسويَّة حتَّى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل، فزاده قيداً آخر وهو سفر الغزو، والمعروف أنَّه خلط الزَّاد في السَّفر مطلقاً.
وقد أشار إلى ذلك المؤلِّف في الترجمة حيث قال: «أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً»، وقال ثعلب: هو النِّهد _بالكسر_ قال: والعرب تقول: هاتِ نِهدك _مكسورة النون_، وحكى عن عمر بن عبيد، عن الحسن أنَّه قال: أخرجوا نِهْدكم فإنَّه أعظم للبركة، وأحسن لأخلاقكم، وأطيبُ لنفوسكم.
وفي «المطالع»: أنَّ القابسي فسَّره بطعام الصُّلح بين القبائل، وهذا غير معروفٍ، فإن ثبت فلعلَّه أصله.
وعن قتادة: ما أفلس المتلازمان؛ يعني: المتناهدان، وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي في كتاب «النهد» عن المدائنيِّ وابن الكلبي وغيرهما: أنَّ أوَّل من وضع النَّهد الحُضَين بنُ المنذر الرَّقاشي.
والحُضَيْن _بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية وبالنون_: أحدُ بني رَقاش، شاعرٌ فارسٌ، يكنى: أبا ساسان، روى عن عثمان وعلي ☻ وعن غيرهما.
وروى عنه الحسن البصريُّ وكان أسيراً عند بني أميَّة فقتله أبو مسلم الخراساني.
(وَالْعُرُوضِ) بضم العين، جمع: عرْض _بسكون الراء_ وهو المتاعُ مقابل النَّقد، وأراد به الشركة في العروض، وفيه خلافٌ فقال أصحابنا: لا يصحُّ شركة مفاوضة ولا شركة عنان إلَّا بالنَّقدين وهما: الدَّراهم والدَّنانير. وقال مالك: يجوز في العروض إذا اتَّحد الجنس، وعند بعض الشافعيَّة يجوز إذا كان عَرَضاً مثليًّا، وقال محمَّد: يصحُّ أيضاً بالفلوس الرائجة؛ لأنَّها برواجها تأخذ حكم النقدين، / وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصحُّ لأنَّ رواجها عارض.
(وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ) أي: ما يدخل تحت الكيل أو الوزن؛ أي: هل تجوز قسمته؟ (مُجَازَفَةً أَوْ) يجوز (قَبْضَةً قَبْضَةً لِمَا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضاً وَهَذَا بَعْضاً) اللام في قوله: «لِمَا» مكسورة والميم مخففة؛ أي: لأجل عدم رؤية المسلمين بأساً في أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً في النَّهد؛ أي: فكما جوَّزوا النَّهد الذي فيه التفاوت، فكذلك جوَّزوا مجازفةَ المكيل والموزون مع التفاوت أو لا بدَّ (1) من الكيل في المكيل، والوزن في الموزون.
(وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) قيل: المراد بها مجازفة الذهب بالفضة وبالعكس لجواز التفاضل فيه، وكذا كلُّ ما جاز التَّفاضل فيه ممَّا يُكال أو يُوزن من المطعومات ونحوها، هذا إذا كان المجازفة في القسمة، وقلنا: القسمةُ بيعٌ.
وقال ابن بطَّال: قسمة الذَّهب بالذَّهب مجازفة، والفضة بالفضة ممَّا لا يجوز بالإجماع لجريان الرِّبا فيه، وأمَّا قسمة الذَّهب مع الفضة مجازفة فكرهه مالك وأجازه الكوفيُّون والشافعيُّ وآخرون، وكذلك لا يجوز قسمة البُرِّ مجازفةً وكلُّ ما حرم فيه التفاضل لجريان الرِّبا فيه أيضاً، انتهى.
والحاصل أنَّه كما أنَّ مبنى النَّهد على الإباحة وإن حصل التَّفاوت في الأكل، فكذلك مجازفة الذهب بالفضة، وإن كان فيه التَّفاوت لاختلاف الجنس بخلاف الذَّهب بالذَّهب والفضة بالفضَّة لجريان الرِّبا فيه.
(وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ) بالجرِّ عطف على قوله: «في النَّهد»|، ويروى: <والإقران>؛ أي: الجمع بين التمرتين، بأن يأكل هذا تمرتين، وهذا تمرة تمرة، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى في حديث ابن عمر ☻ في «كتاب المظالم»، في باب إذا «أذن إنسان لآخر شيئاً جاز هذا» [خ¦2455].
وظاهر كلام البخاري جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً مجازفة، ويمكن أن يحتجَّ له بحديث جابر ☺ في مال البحرين، والجواب أنَّ قسمةَ العطاء ليست على حقيقة القسمة؛ لأنَّه غير مملوكٍ للآخذين قبل التَّمييز، والله أعلم. /
[1] في هامش الأصل: قوله أو لا بد عطفٌ على قوله: هل يجوز قسمته مجازفة لك. منه.