نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

          ░9▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا) نحو: البساتين وسائر العقارات، وفي بعض النُّسخ: <إذا اقتسموا الشُّركاء> فيكون من باب: أكلوني البراغيث (فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ) لأنَّ القسمة عقدٌ لازم فلا رجوع فيها (وَلاَ شُفْعَةٌ) لأنَّ الشُّفعة لا تكون في شيء مقسوم، وإنَّما هي في المشاع؛ لقوله صلعم : ((إذا وقعت الحدودُ، وصرفت الطُّرق فلا شُفعة))، وفيه خلاف بين العلماء، مرَّ بيانه في «كتاب الشُّفعة [خ¦2257]».