-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
باب الشركة في الطعام
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
باب الشركة في الطعام
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يُقْرَع) من القُرعة _بضم القاف_، وهي معروفةٌ (فِي الْقِسْمَةِ وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ) أي: أخذ السَّهم، وهو النَّصيب وليس المراد من الاستهام هنا الإقراع، وإن كان معناه في الأصل ذلك، إذ لا معنى أن يُقال: هل يُقرع في الإقراع، والضَّمير في «فيه» عائد إلى القسمِ أو المال الذي يدلُّ عليه القسمة، كذا قاله الكرماني.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: والضَّمير يعودُ إلى القسم بدَلالة القسمة، وفي «المُغرِب»: القسمة: اسم من الاقتسام، وجواب «هل» محذوفٌ تقديره: نعم يقرع.
قال ابن بطَّال: القرعة سنَّة لكلِّ من أراد العدل في القسمة بين الشُّركاء والفقهاء متَّفقون على القول بها، وخالفهُم بعضُ الكوفيين، وقالوا: إنَّها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها.
وحكى ابنُ المنذر، عن أبي حنيفة أنَّه جوَّزها وقال: هي في القياس لا يستقيم، ولكنَّا نترك القياس في ذلك للآثار والسنة.
وفي حديث عائشة ♦ في الإفك: «كان إذا خرج أقرع بين نسائه»، [خ¦2593] وفي حديث أمِّ العلاء أنَّ عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في السُّكنى حين أقرعت الأنصار [خ¦7018]. وفي حديث أبي هريرة ☺: «لو يعلم النَّاس ما في النِّداء / والصَّف الأوَّل لاستهموا عليه» [خ¦615]، وقال تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:141].
وقال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيءٍ من الحقِّ، فإذا وجبت القسمة بين الشُّركاء في أرضٍ أو دارٍ فعليهم أن يعدِّلوا ذلك بالقيمة ويستهموا، ويصير لكلِّ واحدٍ منهم ما وقع له بالقرعة بما كان له في الملك مشاعاً، فيصير في موضعٍ بعينه، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه، وإنَّما منعت القرعة أن يختارَ كلُّ واحد منهم موضعاً بعينه.