نجاح القاري لصحيح البخاري

باب توبة السارق

          ░14▒ (باب: تَوْبَةِ السَّارِقِ) إذا تاب هل تفيدُه في رفع اسم الفسق عنه حتَّى تقبلَ شهادتُه أم لا، فحديثُ الباب يدلُّ على قبول توبته؛ لقول عائشة ♦: فتابتْ وحسُنت توبتُها، فإذا كان كذلك تسمع شهادته، وقد اختلف العلماء في قبول شهادته في كلِّ شيءٍ ممَّا حدَّ فيه وفي غيره: فقال مالكٌ في القذف والزِّنى والسَّرقة وغيرها: إذا تابوا قُبِلَتْ شهادتُهم إذا زادوا في الصَّلاح، وعنه تُقْبَلُ في كلِّ شيءٍ إلَّا في القذف والزِّنى والسَّرقة، وقال أصحابنا الحنفيَّة: لا تقبل شهادة القاذف، وإن تابَ وحسُنَت توبتُه وحاله.
          ونقل البيهقيُّ عن الشَّافعي أنَّه قال: يحتمل أن يسقط كلُّ حق الله تعالى بالتَّوبة، وعن اللَّيث والحسن: لا يسقط شيءٌ من الحدود، وعن الطَّحاوي: لا يسقط إلَّا قطع الطَّريق؛ لورود النَّص فيه.