-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ) بسكون العين، والكراهة للتَّنزيه عند قَصْدِ محض السَّبب، وللتَّحريم عند قَصْدِ معناه الأصلي، وهو: الإبعاد من رحمة الله، ولا سيَّما في حقِّ من لا يستحقُّ اللَّعن كهذا الَّذي يحبُّ الله ورسوله، كما سيجيء (وَإِنَّهُ) أي: الشَّارب (لَيْسَ بِخَارِجٍ) بمعصيته بشربه / (مِنَ الْمِلَّةِ) كأنَّه أراد بهذه التَّرجمة إلى وجه التَّوفيق بين حديث الباب الَّذي فيه: النَّهي عن لعن الشَّارب وبين قوله صلعم : ((لا يشربُ الخمر وهو مؤمنٌ)) وقد مرَّ عن قريبٍ، وهو أنَّ المراد بحديث: ((لا يشربُ الخمر وهو مؤمنٌ)) نفي كمال الإيمان؛ لأنَّه يخرج عن الإيمان، وهو معنى قوله: ((وإنَّه ليس بخارجٍ عن المِلَّة)).
وإذا لم يكن خارجًا لا يستحقُّ اللَّعن، وعبَّر بالكراهة إشارةً إلى أنَّ النَّهيَ للتَّنزيه في حقِّ من يستحقُّ اللَّعن إذا قصد به السَّب، وأمَّا إذا قصد معناه الأصلي، فيحرم ولاسيما فيمن لا يستحقُّ اللَّعن، ولاسيما مع إقامة الحدِّ عليه، بل يندب الدُّعاء له بالتَّوبة والمغفرة، وبسبب هذا التَّفصيل عدل عن قوله في التَّرجمة: كراهة لعن شارب الخمر، إلى قوله: ما يكره، فأشار بذلك إلى التَّفصيل.
وعلى هذا التَّقرير، فلا حجَّة فيه لمن منع لعن الفاسق المُعْلِن مطلقًا، وقيل: إنَّ المنعَ خاصٌّ بما يقع في حضرة النَّبي صلعم ؛ لئلَّا يتوهَّم الشَّارب عند عدم الإنكار أنَّه مستحقٌّ لذلك، فربَّما أوقع الشَّيطان في قلبه ما يتمكَّن به من فتنته، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة ☺: ((لا تكونوا أعوانًا للشَّيطان على أخيكم)).
وقيل: المنع مطلقًا في حقِّ من أُقِيمَ عليه الحدُّ؛ لأنَّ الحدَّ قد كفر عنه الذَّنبُ المذكور، وقيل: المَنْعُ مطلقًا في حقِّ ذي الزَّلة والجواز مطلقًا في حقِّ المجاهرين، وصوَّب ابن المنِّير أنَّ المنع مطلقًا في حقِّ المعيَّن، والجواز مطلقًا في حقِّ غير المعيَّن؛ لأنَّه في حقِّ المعيَّن أذى له وسَبٌّ، وقد ثَبَتَ النَّهيُ عن أذى المسلمين، وفي حقِّ غير المعيَّن زجرٌ له عن تعاطي ذلك الفعل.
واحتجَّ من أجاز لعن المعيَّن بأنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما لعن من يستحقُّ اللَّعن، فيستوي المعيَّن وغيره، وتعقِّب: بأنَّه إنَّما يستحقُّ اللَّعن بوصف الإبهام، ولو كان لعنه قبل الحدِّ جائزًا لاستمرَّ بعد الحدِّ كما لا يسقط التَّغريب بعد الجلد.
وأيضًا فنصيب غير المعيَّن من ذلك يسير جدًّا، واحتجَّ الإمام البُلْقِيْني على جواز لعن المعيَّن بالحديث الوارد في المرأة: ((إذا دعاها زوجُها إلى فراشه فأبتْ لَعَنَتْها الملائكةُ حتَّى تُصْبِحَ)). وتُعُقِّبَ: بأنَّ اللاعن لها الملائكة، فيتوقَّف الاستدلال به على جواز التَّأسي بهم، ولئن سلَّمنا فليس في الحديث تَسْمِيَتَها.
وأُجيب: بأنَّ الكلَّ معصومٌ، والتَّأسي بالمعصوم مشروعٌ، والله أعلم، فليُتَأَمَّل.