نجاح القاري لصحيح البخاري

باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان

          ░12▒ (بابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ) وتقييدهِ بقوله: ((إذا رُفِعَ إلى السُّلطان)) يدلُّ على جواز الشَّفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السُّلطان، رويَ ذلك عن أكثر أهل العلم، وبه قال الزُّبير بن العوام وابن عبَّاس وعمَّار ♥ ، وقال به من التَّابعين: سعيدُ بن جُبير والزُّهري، وهو قولُ الأوزاعي قالوا: ليس على الإمام التَّجسس على ما لم يبلغْه، وكرهَ ذلك طائفة.
          فقال ابنُ عمر ☻ : سمعتُ رسول الله صلعم يقول: ((من حالتْ شفاعتُه دون حدٍّ من حدودِ الله فقد ضادَّ الله (1) في حكمهِ))، رواه أبو داود وأحمدُ والحاكم وصحَّحه.
          وسيأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى.


[1] في هامش الأصل: في نسخة: حاد الله.