نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الضرب بالجريد والنعال

          ░4▒ (بابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ) في شربِ الخمر، وأشار بذلك إلى جوازِ الاكتفاء في شرب الخمر بالضَّرب بالجريد والنِّعال، وقال النَّووي: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنِّعال وأطراف الثِّياب. ثمَّ قال: والأصحُّ جوازه بالسَّوط، وشذَّ من قال: هو شرطٌ، وهو غلطٌ منابذ للأحاديث الصَّحيحة، واختلف فيه بعض الأئمَّة من الشَّافعية، حتَّى رُوِيَ أنَّ الشَّافعيَّ قال في «الأم»: لو أقام عليه الحدَّ بالسَّوط فمات وجبتْ عليه الدِّية، فسوى بينه وبين ما إذا زاد، فدلَّ على أنَّ الأصلَ الضَّربُ بغير السَّوط.
          وصرَّح أبو الطِّيب ومن تبعه: بأنَّه لا يجوز بالسَّوط، وصرَّح القاضي حسين بتعيين السَّوط، واحتجَّ بأنَّه إجماعُ الصَّحابة ♥ ، وتوسَّط بعضُ المتأخرين فعيَّن السَّوطَ للمُتَمَرِّدِيْن، وأطرافَ الثِّيابِ والنِّعالِ للضُّعَفاء ومَنْ عَداهم ما يليقُ به، وهو متَّجِهٌ.