-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بابُ) حكم (لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ) أي: لم يُعيَّن، وكأنَّ المصنِّف أشار بهذه التَّرجمة إلى وَجْهِ التَّوفيقِ بين النَّهي عن لَعْنِ الشَّارِبِ المُعَيَّن، كما مضى تقريره [خ¦6780]، وبين حديث الباب.
وقال صاحب «التلويح»: قوله في التَّرجمة: باب لعن السَّارق إذا لم يُسَمَّ، كذا في جميع النُّسخ، فإن صحَّت التَّرجمة: فهو أنَّه لا ينبغي تعييرُ أهلِ المعاصي، ومواجهتُهم باللَّعنة، وإنَّما ينبغي أن يلعنَ في الجملة من فَعَلَ فِعْلَهم؛ ليكون ذلك رَدْعًا وزَجْرًا عن انتهاكِ شيءٍ منها.
فإذا وقعت من معيَّن لم يُلْعَن بعينه؛ لئلَّا يقنطَ وييأسَ من رحمة الله، ولنهي النَّبيِّ صلعم عن لَعْن النُّعيمان، قال ابن بطَّال: وإن كان هذا مرادُ البخاري فهو غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه إنَّما نهى عن لعن الشَّارب، وقال: ((لا تعينوا عليه الشَّيطان)) بعد إقامة الحدِّ عليه.
وقال الدَّاودي: قوله في هذا الحديث: ((لعن الله السَّارق)) / يحتمل أن يكون زَجْرًا؛ ليرتدع من سَمِعَه عن السَّرقة، ويحتمل أن يكون دعاءً، وقال الحافظ العَسقلاني: ويحتمل أن لا يرادَ به حقيقة اللَّعن، بل التَّنفير فقط.
وقال الطِّيبي: لعلَّ المراد باللَّعن هنا الإهانة والخذلان كأنَّه قيل: لمَّا اسْتَعْمَلَ أعزَّ شَيءٍ في أحْقَرِ شيءٍ خَذَلَه الله حتَّى قُطِعَ، وقال القاضي عياض: جوَّز بعضُهم لعن المُعَيَّن في الجملة فحَمْلُه على المعين أولى، وقد قيل: إنَّ لَعْنَ النَّبي صلعم لأهل المعاصي كان تحذيرًا لهم عنها قبل وقوعها، فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتَّوبة.
وأمَّا من أغلظ له ولعنه تأديبًا على مثل فعله فقد دخل في عموم شرطهِ، حيث قال: «سألت ربِّي أن يجعل لعنِي له كفَّارة ورحمةً»، وجاء في «صحيح مسلم»: أنَّه مقيَّد بما إذا صدر في حقِّ من ليس لها بأهلٍ.