إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل

          6650- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثنا“ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) أبو عبد الرَّحمن‼ قاضي صنعاء قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ حَلَفَ) بغير الله (فَقَالَ فِي حَلِفِهِ) بكسر اللام: (بِاللَّاتِ وَالعُزَّى) بموحدةٍ في الأولى، وواو في الثانية، ولأبي ذرٍّ بواو بدل الموحدةِ، أي: في الأولى(1)، كيمين المشركين (فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) قال في «شرح المشارق»: لأنَّ الحلف إنَّما هو بالله، فإذا حلفَ باللَّات والعزَّى، فقد ساوى الكفَّار في ذلك، فأمرَ أن يتدارَك ذلك بكلمة التَّوحيد، كذا في بعض الشُّروح، ومقتضاه أنَّه يكفر بذلك، وهو كذلك إن كان حلِفه به لكونهِ معبودًا، ويكون الأمر للوجوب، وإن كان لغيرِ ذلك، كما يقول الرَّجل: وحياتِكَ لأفعلنَّ كذا، فأمرهُ صلعم إنَّما يكون لشبههِ بمن يعبدُها، وهل يكفرُ بذلك فيباحُ دمه، وتَبِين امرأتُه، ويَبْطل حجُّه؟ فيه كلامٌ. انتهى.
          (وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ) بفتح اللام (أُقَامِرْكَ) بالجزم، جوابُ الأمر / (فَلْيَتَصَدَّقْ) ندْبًا بشيءٍ تكفيرًا للخطيئةِ الَّتي قالها ودعا إليها؛ لأنَّه وافقَ الكفَّار في لعبهِم، ويتأكّدُ ذلك في حقِّ من لعبِ بطريقِ الأولى.
          والحديث سبقَ في «تفسير سورة النَّجم» [خ¦4860] بلفظ الإسناد والمتن، وسبق أيضًا في «الأدب» [خ¦6107] و«الاستئذان» [خ¦6301].


[1] في (د): «في الأولى أي».