إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين

          6220- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ) بضم العين وسكون القاف في الأول، وضم الصاد المهملة وسكون الهاء في الثاني (الأَزْدِيَّ) بفتح الهمزة وسكون الزاي والدال مهملة، نسبةً إلى أزدِ بن الغوث قبيلة (يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة (المُزَنِيِّ) نسبةً إلى مزينة بنت كلب قبيلةٌ كبيرة، أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الخَذْفِ) قال ابنُ بطَّال: هو الرَّمي بالسَّبَّابة والإبهام (وَقَالَ) ╕ : (إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ) بل ربَّما تلف لغير مأكلةٍ، وذلك منهيٌّ عنه (وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ) بالهمز وفتح أوله، وللأربعة: ”ولا ينكِي“ بغير همزٍ مع كسر الكاف. وقال القاضي عياض في «مشارقه»: الرِّواية بفتح الكاف مهموزُ الآخر وهي لغة، والأشهر يُنكِي، أي: بغير همز مع كسر الكاف، ومعناه: المبالغةُ في الأذى (وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ) أي: يقلعُها (وَيَكْسِرُ السِّنَّ) والغرض النَّهي عن أذى المسلمين، وهو من آدابِ الإسلام.
          والحديثُ مرَّ في «الصيد» [خ¦5479] وغيره [خ¦4841].