إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ

          6158- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ‼ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي(1): ”ابن يوسف“ بدل قولهِ: «ابن مسلمة»، وعبد الله بن يوسف هو أبو محمَّدٍ الدِّمشقيُّ ثم التِّنِّيسيُّ الحافظ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بفتح النون وسكون المعجمة، سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) المدنيِّ (أَنَّ أَبَا مُرَّةَ) بضم الميم وتشديد الراء، يزيد (مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ) فاختة (بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ) ☺ (تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم عَامَ الفَتْحِ) بمكَّة (فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ) أي: لاقت رحبًا وسعةً (فَلَمَّا فَرَغَ) رسولُ الله صلعم (مِنْ غَسْلِهِ) بفتح الغين، ولأبي ذرٍّ بضمها (قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ) حال كونه (مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ) من صلاتهِ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي) عليُّ بن أبي طالبٍ، وهي شقيقتُه، لكنَّها خصَّت الأمَّ لاقتضاءِ مزيد الشَّفقة والرِّعاية، وقولها: زعم، أي: قال، ومثله قول سيبويه في كتابه في أشياءَ يرتضيهَا: زعمَ الخليلُ، والحاصل أنَّها قد تطلقُ ويرادُ بها القول، وقد أطلقت ذلك أمُّ هانئ في حقِّ عليٍّ، ولم ينكرْ عليها النَّبيُّ صلعم (أَنَّهُ قَاتِلٌ) بالتَّنوين، اسم فاعل بمعنى الاستقبال (رَجُلًا) ففيه إطلاقُ اسم الفاعل على من عزمَ على التَّلبُّس بالفعل (قَدْ أَجَرْتُهُ) بالراء، أي: أمَّنتهُ هو (فُلَانَُ بْنَُ هُبَيْرَةَ) ويجوز النَّصب(2) قيل: اسمهُ الحارث بن هشامٍ المخزوميُّ، أو عبد الله بن أبي ربيعةَ، أو زهيرُ بن أبي أمية(3)، كما عند الزُّبير ابن بكَّار في «النَّسب» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) أمَّنَّا من أمَّنت (يَا أُمَّ هَانِئٍ) فليس لعليٍّ قتلُهُ (قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ(4)) أي: صلاتهُ الثَّمان ركعات، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”وذلك“ باللَّام (ضُحًى) أي: وقتَ ضُحى.
          والحديثُ سبق في «باب الصَّلاة في الثَّوب الواحد ملتحفًا به» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦357].


[1] في (ل): «ولأبي ذرٍّ المُستملي».
[2] قوله: «ويجوز النصب»: ليس في (د).
[3] قوله: «أو عبد الله بن أبي ربيعة أو زهير بن أبي أمية»: ليس في (د).
[4] في (ع): «ذلك».