إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ما خير رسول الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما

          6126- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ الحارثيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمامِ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) بضم الخاء المعجمة وتشديد التحتية المكسورة (بَيْنَ أَمْرَيْنِ) من أمور الدُّنيا (قَطُّ(1) إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ) أيسرُهما (إِثْمًا) أي: يفضي إلى الإثمِ (فَإِنْ كَانَ) الأيسرُ (إِثْمًا كَانَ) صلعم (أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ) كالتَّخييرِ بين المجاهدةِ في العبادةِ والاقتصاد فيها، فإنَّ المجاهدةَ إن كانت بحيث تجرُّ إلى الهلاكِ لا تجوز (وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم لِنَفْسِهِ) خاصَّةً (فِي شَيْءٍ قَطُّ) كعفوهِ عن الَّذي جبذَه(2) بردائهِ حتَّى أثَّر في كتفهِ (إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية والهاء، لكن إذا انتهكتْ (حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ) ممَّن ارتكبَ ذلك (بِهَا) أي: بسببِها (لِلَّهِ) ╡ لا لنفسهِ.
          والحديثُ سبق في «صفة النَّبيِّ صلعم » [خ¦3560].


[1] قوله: «قَطُّ»: ليس في (ص).
[2] في (ع) و(د): «جبذ».