إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: على كل مسلم صدقة

          6022- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بسكون الموحدة وسكون الراء، عامر (بْنِ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ) سقط لفظ «الأشعريِّ» لأبي ذرٍّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي بردة (عَنْ جَدِّهِ) أبي مُوسى، أنَّه‼ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) في مكارم الأخلاقِ (صَدَقَةٌ) وليس ذلك فرضًا إجماعًا (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يتصدَّق به؟ (قَالَ) صلعم : (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ) بالتَّثنية (فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ) بما يكسبهُ من صناعةٍ وتجارةٍ ونحوهما بإنفاقه عليهما، ومَن تلزمه نفقتهُ، ويَستغني بذلك عن ذلِّ السُّؤال لغيره (وَيَتَصَدَّقُ) فينتفعُ غيرهُ ويُؤجر، وقولهِ(1): «فيعملُ فينفع ويتصدَّق» بالرفع في الثَّلاثة خبر بمعنى الأمر، قاله ابن مالك(2). (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أي: بأن عجز عن ذلك (أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟) ذلك كَسَلًا، والشَّكُّ من الرَّاوي (قَالَ) صلعم : (فَيُعِينُ) بالقولِ أو الفعلِ، أو بهما (ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ) أي: المظلومَ المستغيثَ، يقال: لُهِفَ الرَّجل إذا ظُلِمَ، أو المحزونَ المكروب (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟) ذلك عجزًا أو كسلًا (قَالَ) صلعم : (فَيَأْمُرُ) ولأبي ذرٍّ: ”فليأمرْ“ (بِالخَيْرِ _أَوْ قَالَ: بِالمَعْرُوفِ_) بالشَّكِّ من الرَّاوي أيضًا. (قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ) ╕ : (فَيُمْسِكُ) ولأبي ذرٍّ: ”فليمسكْ“ (عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ) أي: الإمساكُ عنه (لَهُ صَدَقَةٌ) يثابُ عليها، وتمسَّك به من قال: إنَّ التَّركَ عملٌ وكسبٌ للعبد، خلافًا لمن قال: إنَّه ليسَ بعملٍ. وسيكون لنا عودة إن شاء الله تعالى بقوَّته وعونه إلى بقيَّة مباحث ذلك في «الرِّقاق».
          وسبق الحديثُ في «الزَّكاة» [خ¦1445].


[1] في (د): «فقوله».
[2] قوله: «قاله ابن مالك»: ليس في (د).