إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش

          5979- وبه قال: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام _فيما وصلَه أبو نُعيم في «مستخرجه»_: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (هِشَامٌ، عَنْ) أبيهِ (عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر ♦ ، أنَّها (قَالَتْ: قَدِمَتْ) أي: عليَّ (أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صلعم ) على الصُّلح وتركِ المقاتلة (مَعَ أَبِيهَا) أي: مع(1) أبي أمِّ أسماء، وللأَصيليِّ: ”مع ابنها“ أي: ولدِها. قالت أسماء: (فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فَقُلْتُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”فاستفتتِ النَّبيَّ صلعم فقالت“: (إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ) عليَّ (وَهْيَ رَاغِبَةٌ) زاد أبو ذرٍّ والأَصيليِّ: ”أفأصلُها“ (قَالَ) صلعم : (نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ) ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ إذا قلنا(2): إنَّ الضَّمير في ولها راجعٌ إلى المرأةِ إذ أسماء كانت زوجةً للزُّبير وقتَ قدومها، وإن قُلنا: إنَّه راجعٌ إلى الأمِّ فذلك باعتبارِ أنْ يرادَ بلفظ أبيها زوجُ أمِّ أسماء، ومثلُ هذا المجاز شائعٌ وكونه كالأبِ لأسماء ظاهر قاله في «الكواكب». وقال ابنُ بطَّال: في الحديثِ من الفقهِ أنَّه صلعم أباحَ لأسماء أن تصلَ أمَّها ولم يشترطْ في ذلك مشاورة زوجِها، وأنَّ للمرأةِ أن تتصرَّف في مالها بدونِ إذن زوجها.


[1] قوله: «مع»: ليس في (س).
[2] في (ل): «إن قلنا».