إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن حمر الأهلية؟

          5529- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ جعفر بن المدينيِّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينة قال: (قَالَ عَمْرٌو) هو ابنُ دينار (قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي(1) الشَّعثاء البصريِّ: (يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم ) أي: يقولون (نَهَى عَنْ) أكل (حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) من إضافةِ الموصوف إلى صفتهِ (فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو) بفتح الحاء المهملة والكاف، وعَمرو بفتح العين (الغِفَارِيُّ) الصَّحابيُّ (عِنْدَنَا بِالبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى) منع (ذَاكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”ذلك“ باللام (البَحْرُ) في العلم (ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (وَقَرَأَ) مستدلًا للحلِّ قوله تعالى: ({قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ}) طعامًا ({مُحَرَّمًا}[الأنعام:145]) الآية. مقتصرًا على ما ذكر فيها، والأكثرونُ على عدمِ التَّخصيص بما ذكرَ فيها فالمحرم بنصِّ الكتابِ ما فيها، وقد حرمت السُّنَّة أشياء غيرها، كما تواردت الأخبارُ بذلك، والتَّنصيص على التَّحريم مقدَّم على عمومِ التَّحليل وعلى القياس، وما لم يأتْ فيه نصٌ يرجع فيه إلى الأغلبِ من عادة العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلالٌ وما لا فهو حرامٌ لأنَّ الله تعالى خاطبَهم بقوله: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[المائدة:4] فما استطابوهُ(2) فهو(3) حلالٌ، وقوله: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ} أي: في ذلك الوقتِ، أو في وحي القرآن، وفيه: أن التَّحريم إنَّما ثبتَ(4) بوحي الله وشرعهِ لا بهوى النَّفس.


[1] في (د): «بن».
[2] في (ص): «فاستطابوه».
[3] في غير (د): «من».
[4] في (ب) و(س): «يثبت».